Les structures de l'ESS etant une des principales parties prenantes des entreprises socialement responsables et la main exécutive de ses projets d'intervention sociale et de contribution aux Objectifs Développement Durable des Nations Unies (SDGs). Voilà notre proposition de loi pour la Labellisation des structures ESS au Liban (13 Mai 2019)
Vers une loi créant un label ESS au Liban: La proposition de loi pour l'Economie Sociale et Solidaire ESS dans sa version definitice est parvenue au Parlement. Cette proposition preparee par un groupe d’étudiants de la Faculté de Sciences Economiques de l'Universite Saint Joseph sous la direction de Dr. Siham Rizkallah a connu un long parcours depuis sa proposition dans une premiere version au Ministre des Affaires Sociales apres une etude comparative avec des lois semblables en France et en Tunisie. La deuxième phase a consisté à diffuser le texte auprès de grandes structures, ONG, fondations, Coopératives et Caisses Mutuelles.., afin d'intégrer leurs remarques et propositions dans la version définitive présenté au membre de la commission parlementaire des Affaires Sociales le député Pierre Bou Assi. Cette loi vise à distinguer et labelliser les structures ESS permettrant de reconnaître le “ troisième secteur ” qu’elles représentent, et qui n’est ni public tant qu’il n’appartient pas à l’Etat ni privé tant qu’il ne cherche pas à distribuer les profits mais a les réinvestir pour la même cause sociale apres avoir gardé des réserves et partagé des surplus.
L’objectif est de mettre en place une entité publique responsable de vérifier le respect des principes et normes ESS qui sont communs entre ces différentes composantes et assurer en contrepartie un label ESS à ceux qui le souhaitent à travers un département du Ministère des Affaires Sociales chargé du dossier du Développement..Le passage par cette entité n’est pas obligatoire aux composantes déjà existantes mais il représente un passeport pour celles qui le réclament et obéissent aux critères définis puisqu’il leur constitue une reconnaissance officielle de leur appartenance au secteur ESS facilitant ainsi leur accès au financement réclamé aussi bien auprès du secteur public libanais, du secteur privé via les programmes de Responsabilité Sociale des entreprises libanaises et des organisations internationales.
A partir de là, nous serions en mesure de dire qu’enfin le Liban est sur la voie de réglementer son Economie Sociale et Solidaire sortant de la dichotomie traditionnelle, secteur public- secteur privé, et ouvrant la voie à des décrets d’application à caractère incitatif amenant les différentes composantes ESS à se plier aux critères pour bénéficier des facilités et avantages attendus et pour faire de l’entité de contrôle des critères et d’octroi des labels un espace de rencontre entre la sphère publique, la sphère privée et la société civile.
Ceci contribuerait nécessairement à rationaliser les financements pour l’intervention sociale, éviter le double emploi et gagner plus de crédibilité aux yeux des bénéficiaires locaux et des donateurs internationaux. "
____________________
مشروع قانون أساسي للإقتصاد الاجتماعي التضامني
الأسباب الموجبة:
مع تزايد الأزمات الاقتصادية الاجتماعية البيئية التنموية ومحدودية قدرات القطاعين العام والخاص منفردين في التصدي لها، يتنامى دور مؤسسات تعمل وفق مبادئ خاصة بالاقتصاد الاجتماعي-التضامني (جمعيات، تعاونيات، صناديق تعاضد، ومؤسسات ناشطة في الريادة الاجتماعية...) تختلف عن مبادئ كل من القطاعين العام والخاص وتشكّل فيما بينها "قطاعا مستقلا" له خصوصيته التنموية وغاياته الأساسية غير الربحية.
إنطلاقًا من مفهوم التضامن، يُظهر الاقتصاد الاجتماعي جملة مبادئ وقيم تختلف من جهة عن تلك التي تطبع القطاع العام نظرًا لأن مكونات الاقتصاد التضامني غير مملوكة من الدولة وغير مدارة من قبلها وكونها تعطي حرية الانتساب اليها والانسحاب منها، ومن جهة أخرى تختلف عن القطاع الخاص كونها لا تبتغي الربح كما أنها تفسح المجال للديمقراطية في التصويت على القرارات حيث لكل فرد في مؤسسة إجتماعية صوت واحد وليس لكل فرد وزنه تبعا لثقل مساهمته في الشركة كما هي الحال في القطاع الخاص. إلا أن الاقتصاد التضامني لا يعني عدم تحقيق الأرباح، بل ثمة منظمات غير حكومية تدير إمكانيات تمويل هائلة وتدفع رواتب مرتفعة ولكنها تعيد إستثمار الجزء الأساسي من فوائضها المالية لتنمية عملها واستكمال غايتها وتوزيع عادل للجزء الآخر من الفائض (وليس الربح المحقق) بين الأعضاء المشاركين في الإنتاج والعائدات (كما هي الحال مثلا بالنسبة للتعاونيات وصناديق التعاضد).
وللاقتصاد الاجتماعي التضامني أولويات أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين بناء القدرات لمختلف مكوّنات المجتمع وحسن الاستفادة من تدخلاتها في خدمة المجتمع والتشبيك في ما بينها بما فيه من تعزيز للعدالة الاجتماعية ودمج للفئات الأضعف وتحسين مستوى العيش..كما يعكس مبدأ التضامن مساحة مشتركة وروابط بين الأهداف والمصالح بين مجموعة من الناس تتلاقى على جملة من القيم والحاجات والغايات التي تدفعها للتعاون لتحقيقها. أما من أبرز شروط التضامن فهو الترابط بين الأفراد وارتباط الفرد بالمجتمع ومكوّناته (ضمن الجمعية، أو التعاونية، أو صندوق التعاضد…) وتشجيع العمل المشترك غيرالفردي لتحقيق الغاية المشتركة والمصلحة العامة للمجموعة.
ويتبيّن أن هذا القطاع الاقتصادي منظم قانونًا في دول النظام الأنجلوسكسوني ويسمى "اقتصاد الأعمال الاجتماعية" والقطاع غير الربحي Non Profit Sector، وموجود أيضًا في دول كالهند والصين ويسمى “الاقتصاد الشعبي” وموجود أيضًا في الدول الأوروبية اللاتينية ويسمى الاقتصاد التضامني الاجتماعي Economie Sociale et Solidaire. في بعض الدول توجد قوانين تنظم هذا القطاع وآليات دعم مميزًة خاصّة به، فيشمل القانون تنظيم المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصناديق التعاضد والتعاونيات والجمعيات ومؤسسات الريادة الاجتماعية، وفي بعض التجارب الدولية يمكن أن نستشعر أوجه المراعاة القانونية لهذه المؤسسات.
وقد أظهرت دراسة مقارنة مع التجارب الدولية في هذا المجال، مساهمة "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" في تحفيز الدورة الاقتصادية المنظمة وتقليص البطالة وتحسين المداخيل ومستويات العيش. كما أثبتت القدرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الاجتماعية لبناء مجتمع أكثر توزنا عبر تشجيع روح المبادرة والابتكار وتحقيق الدمج الاجتماعي للفئات المهمّشة. ويساهم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في العالم بحوالي 100 مليون فرصة عمل منها حوالي 28 مليون في بلدان الاتحاد الأوروبي.. وتحديداً في فرنسا يساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي وكذلك 10% من فرص العمل وفق ما تظهره الأسباب الموجبة لقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني في فرنسا في 21 تمّوز 2014، وقد عرف هذا التشريع ب”قانون الاقتصاد والاجتماعي التضامني” Loi ESS وبات الاقتصاد الاجتماعي التضامني في فرنسا يضم 2.4 مليون موظّف في 200000 مؤسسة وتساهم حوالي 10% من الناتج المحلي، فضلا عن العدد المتزايد ن المتطوّعين النشيطين في مختلف المجالات. أما على الصعيد الأوروبي فالاقتصاد الاجتماعي يشمل حوالي 10% من مجموع المؤسسات ويوفّر 6.5% من فرص العمل المدفوعة، وذلك من خلال انتشار حوالي المليوني مؤسسة توظّف 14 مليون شخص، وقد ازداد عدد العاملين في هذه المؤسسات بشكل كبير واستثنائي في مجمل أوروبا في السنوات الأخيرة.
أما في كندا، فقد شهد العام 2013 اعتماد الإطار التشريعي الرسمي المعروف ب”قانون الاقتصاد الاجتماعي”، على الرغم من أن هيكلياته كانت موجودة قبل ذلك، إلا أن الإطار القانوني عكس قرارا رسميا بالعمل للتنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة، وحرصا من الدولة على تأمين الأدوات المناسبة لدعم هذا التوجّه من خلال مختلف برامجها.
عربيا، تبرز اليوم تونس في طليعة البلدان العربية التي أصدرت قانون خاص بال"الاقتصاد الاجتماعي التضامني" وإعطاء مؤسساته "علامة تميّز من جهة وتنظيم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من جهة أخرى... وقد أصبحت مثالا للعديد من البلدان العربية لتحذو حذوها
علما أن الاقتصاد الاجتماعي يشهد تناميا متصاعدا، وقد دخلت التعاونيات بالمفهوم القانوني المنطقة العربية في مطلع القرن العشرين وبات عددها يفوق ال30000 تعاونية تقريبا معظمها زراعية ومن أبرزها التجربتين العراقية واللبنانية. ففي العراق، أنشئ الاتحاد العام للتعاونيات عام 1971 ليتمكّن في غضون عشر سنوات من تحقيق استقلاليته المالية والإدارية في الحكومة ويضمّ 16 اتحادا تعاونيا و881 تعاونية محلية، و221 تعاونية استهلاكية و49 تعاونية متخصّصة وثلاث مزارع جماعية.
أما في لبنان، فقد بدأ العمل التعاوني عام 1937 ولم يتّخذ إطارا قانونيا إلا في العام 1964 مع صدور قانون للجمعيات التعاونية. ومنذ العام 1973 تتولّى المديرية العامة للتعاونيات الحركة التعاونية والحركة التعاضدية في لبنان خاصة فيما يتعلّق بنشرها وتطويرها وتقديم الارشاد للجمعيات التعاونية واتحاداتها وصناديق التعاضد واتحاداتها. وكانت أول تعاونية في لبنان "التعاونية الزراعية في العبادية". وقد بلغ مجموع التعاونيات المسجلة في البلاد عام 45 تعاونية عام 1971 ، وارتفع هذا العدد ليبلغ 1238 تعاونية في العام 2017 . ّ تتوزع هذه التعاونيات في جميع ّ أنحاء لبنان وتركز وجودها بالأخض في الجنوب والنبطي، كذلك شمال لبنان وعكار وجبل لبنان، وتنخفض في البقاع الغربي وزحلة وفي بيروت. نصف التعاونيات المسجّلة 51 % تعاونيات زراعية ويعمل حوالي ربعها في قطاع الغذاء الزراعي.
وقد صدر القانون الذي يحكم القطاع التعاوني في لبنان عام 1964( مرسوم رقم 17199 ،) وتم تعديله لاحقا عام 1972 1977 و1983 ويصف القانون التعاونيات بأنها منظمات غير هادفة للربح، بل تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها من خلال التعاون فيما بينها من أجل تحقيق هدف مشترك. وقد أدت التعديلات الأولى في عامي1972 و1977 إلى تغيير ثلاث مواد شملت خصائص ّالتعاونية ومعاينة إدارة التعاونيات لمجلس الإدارة. وقد تم تعديل القانون مرة أخرى في عام 1983 مع إدخال تغيريات على مادتين تتعلقان. بزيادة رصد أنشطة التعاونيات من قبل المديرية العامة للتعاونيات المسؤولة عن تسجيل جميع التعاونيات في لبنان. وبموجب القانون تعفى التعاونيات من بعض الضرائب، ومن أهمها ضريبة الأرباح وضريبتي الإيجار والبناء في البلدية ورسوم التمويل على العقود ُ والضرائبعلى العقارات المملوكة.
أما صناديق التعاضد فتخضع من ناحية إنشائها للمرسوم الإشتراعيّ 35/1977، تاريخ 9 أيّار 1977، والمرسوم الاشتراعي 1977/515، تاريخ 5 تشرين الأول 1977، الذي ينظّم أعمال هذه الصناديق. ويضم اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان 64 صندوقاً منتشراً على كافة الاراضي اللبنانية، وهي توفّر خدمات لنحو 260 الف مواطن يمثلون حوالي 8 % من الشعب اللبناني.
علما ان التعاضد في غياب نظام رعاية صحية يغطي كل اللبنانيين يشكل حافزا يدخل ضمن الثقافة العامة في لبنان، من خلال اشتراكات مقبولة معفاة من الرسوم والطوابع وحتى الضرائب على صناديق التعاضد، مما يسمح بأن تكون اشتراكات صناديق التعاضد في متناول العائلة اللبنانية كي تحمي نفسها من مخاطر المرض والاستشفاء.
وإن كانت مؤسسات وهيكليات قطاع الإقتصاد الإجتماعي التضامني متعدّدة إلّا أنّ أبرزها يبقى في لبنان تبقى الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية التي يتنامى عددها منذ العام 2010 ليتخطى العشرة آلاف جمعية مسجّلة لدى وزارة الداخلية (منها جمعيات صغيرة محدّدة النشاط والأهداف)، وقسم كبير منها ناشط بالتعاون مع وزارات عديدة لا سيما منها وزارة الشؤون الاجتماعية، بين الاهتمام بالرعاية للأطفال والمسنّين وشؤون المرأة المسجونين، ذوي الحاجات الخاصة، وحقوق الانسان والحفاظ على البيئة والتنمية الشاملة.
ويعود قانون الجمعيات اللبناني الى القانون عثماني الصادر في 3/8/1325- 1909
والمعدّل بموجب القانون الصادر بتاريخ 04/06/1931 والمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 28/09/1932. فضلا عن التعميم رقم 10/ام/2006 الذي يتعلق بتحديد آلية جديدة في أخذ وزارة الداخلية والبلديات العلم والخبر بتأسيس الجمعيات في لبنان وتسهيل هذا الامر تطبيقا وتعديلاته ً لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909: فيما يتعلق بتأسيس الجمعية بحيث يصبح تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في أول الامر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها." وبالتالي يكفي عند تأسيس جمعية معينة (اجتماعية، ثقافية، سياسية وسواها.. ) ان يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم وخبر يتضمن المستندات المطلوبة والمحددة بالقانون.. مما شجّع طبعا على تنامي الجمعيات وزاد من حريّة حركتها..
ويتبيّن يوما بعد يوم إستقطاب مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني لأكبر فرص تمويل من الداخل والخارج للتعاون معه لتنفيذ مشاريع مسؤولية إجتماعية، وتشجّع الوزارات على التعاقد مع كثير من الجمعيات للمشاركة في مشاريع عديدة، كما تطمئن السفارات والمظّمات الدولية المانحة الى تمويل مشاريعه خصوصا الشركات الخاصة المتجهة نحو تمويل المؤسسات الاجتماعية تحت راية "برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات".
وإذا كانت غالبية الشركات الكبرى تخصّص قسماً مستقلاً لمتابعة مشاريع المسؤولية الإجتماعية، فمن الضروري أن تحسن التشبيك مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتأكيد على أنّ أهداف هكذا شراكة تندرج ضمن إطار استراتيجيات المؤسسات وقطاعها وخصوصيّة أسواقها، لمعرفة نوع المشاريع المعتبرة من بين الأولويات محلياً ودولياً، ويؤمّن لها مردوداً يتصل بتلميع صورتها والإستحواذ على تأييد الرأي العام، ويبقى على الجمعيات معرفة مدى اهتمام المؤسسات باجتذاب الشباب وخلق فرص عمل ودعم مع الحرص على الموارد للأجيال القادمة.
ويتبيّن أننا في لبنان بحاجة إلى إطار موحّد جامع لمختلف مكوّنات الاقتصاد الاجتماعي التضامني الموجودة ويؤطرها ضمن منصّة تسهر على التزامها بمبادئ ومعايير الاقتصاد الاجتماعي وتقدّم لها على أساسها "علامة تميّز" أيا تكن طبيعة تأسيسها من جمعية أوتعاونية وصندوق تعاضد، مؤسسة تعمل في الريادة الإجتماعية... فتكون هذه المنصّة من جهة مساحة تلاقي وتشبيك في ما بينها ومن جهة أخرى فرصة اكتساب علامة مصداقية تجاه المموّلين المحتملين لمشاريعها (من جهات رسمية او مؤسسات قطاع خاص راغبة بدعم مشاريعها التنموية تحت راية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أو منظمات دولية تعطي الأولوية تبحث عن شركات موثوق بهم). هذه المنصّة الرسمية لا تغيّر بوجودها المسار المعمول به حاليا لتسجيل الجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد، كما أن تقديمها "علامة التميز" للراغبين بها لا يمس باستمرار عمل من لا يرغبون بالالتزام بمبادئها ومعاييرها، إنما يقدّم بطاقة تعريف ومصداقية وإقرار بتميّز الملتزمين بمبادئها مع بفضل علامة تميّز تعكس إقرار جهة رسمية تضم خبراء متخصّصين بذلك على غرار بلدان عديدة تشهد تطوّر متقدّم في الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وحرصا على دعم الاقتراح من قبل المعنيين الأساسيين به، تمت صياغة النص الحالي بعد دراسة مقارنة مع القوانين المثيلة في كل من فرنسا (التي تتقارب معها معظم القوانين اللبنانية ) وتونس التي تشكّل النموذج الأبرز عربيا في تنظيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.. كما تمّ في مرحلة لاحقة الأخذ برأي عدد من أبرز "مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني" من الجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد ومؤسسات الرعاية الاجتماعية من مختلف المناطق والأطياف بما يعكس تنوّع النسيج الاجتماعي اللبناني. كذلك تم الأخذ برأي وملاحظات كبرى المؤسسات الخاصة التي تعتمد برامج المسؤولية الاجتماعية في لبنان حول أهمية حصول المؤسسات المعنية على "علامة تميّز" من قبل "منصة رسمية" تؤكد التزامها بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتطمئنها الى إمكانية الثقة بها كشريكة في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المطلوبة.
وعليه،
وحيث يتبيّن ان القانون رقم 327 الصادر بتاريخ 18/5/1994 قضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 الذي أحدث وزارة الشؤون الإجتماعية، تحقيقاً للمرونة التي تقتضيها معالجة الأوضاع الإجتماعية الدقيقة التي تتطلب معالجتها إعتماد آليات خاصة تختلف بطبيعتها عن أسس معالجة سائر المواضيع الأخرى. وقد نصّت المادة الأولى من هذا القانون على إحداث مصلحة التنمية في مديرية التنمية الإجتماعية وهي تخصّص بإعتمادات سنوية من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية لإنفاقها ضمن العملية التنموية بالتعاون مع الجمعيات والهيئات الأهلية، يكون الاقتراح بتوسيع نطاق إختصاص المصلحة المذكورة ضمن الإعتمادات المرصدة لها، لتشكّل المنصة الحاضنة المطلوبة والمخوّلة إعطاء "علامة التميّز" لمكونات الاقتصاد الاجتماعي التضامني (جمعيات، تعاونيات، صناديق تعاضد..) بعد التأكد من استجابتها للمبادئ الخاصة به. ولتشمل مساهمة هذه "المنصّة" في تطوير ريادة الأعمال ودعم مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات.
لــــــــــذلــــــــــك
نأمل مناقشة إقتراح القانون المرفق وإقراره لتمكين الدولة اللبنانية ـ وزارة الشؤون الإجتماعية من تحفيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية عن طريق خلق فرص عمل وتحسين مستوى العيش لاسيما في المناطق وجعل الاقتصاد أكثر توازناً، بما يحسّن استغلال الموارد الطبيعية المادية والبشرية، ويسهم في دعم التماسك الاجتماعي والتأسيس لحالة من الإستقرار الإجتماعي بحدّه الأدنى .
محتوى مشروع القانون
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
يحدّد هذا القانون الإطار المرجعي للإقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يشرح مفهومه وسبل تنظيمه وهيكليات وآليات عمله وتطويره.
تٌصنَف في خانة الإقتصاد الاجتماعي التضامني مجموع الأنشطة والمشاريع التنموية الاقتصادية الاجتماعية، البيئية، الثقافية والتكنولوجية، الهادفة الى المساهمة بالتنمية المستدامة وتحسين مستوى عيش الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية وجعل الاقتصاد في خدمة الانسان عبر إنتاج وتحويل وتوزيع وتبادل وتسويق السلع والخدمات التي تؤمنها الشخصيات المعنوية الخاضعة لهذا القانون إستجابةً للحاجات المشتركة وروح التضامن ودمج الفئات المهمّشة وتحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة.
المادة الثانية:
يُقصَد ب"الاقتصاد الاجتماعي التضامني" في الإقتصاد الوطني القطاع المستقلّ عن كل من القطاعين العام والخاص ويشمل مجالات وأنشطة عديدة تتوافر فيها الشروط التالية مجتمعة:
1-إعتماد هدف اجتماعي والسعي لإرساء العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
2-تسيير ديمقراطي بالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو مع ضمان شفافية التسيير وفق النظام الخاص بالشخصيات المعنوية، أي ليس تبعا لحصة الأفراد في رأس المال أوقيمة أسهمهم كما في الشركات الخاصة.
3- إدارة تتناسب مع المبادئ التالية:
أ- الغاية الأساسية من العمل ليست تحقيق أعلى نسبة أرباح بل تخصيص معظم الأرباح لتأمين استمرارية العمل والمساهمة في الغايات التنموية الاقتصادية-الاجتماعية.
ب-ملكية جماعية وعمل تضامني تكافلي.
ج-الفوائض المالية المسجّلة تستخدم وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء وفق الفئة التي تنتمي إليها الشخصيات المعنوية، كذلك في حالات التصفية أو حل الشخصيات المعنوية، يخصّص فائض التصفية كله وفقا لأحكام الفئة التي تنتمي اليها الذات المعنوية.
4-حرية العضوية والانسحاب الطوعي من الشخصيات المعنوية دون تمييز مبني على الجنسية أو الدين أو الجندر..
5-إستقلالية تجاه السلطات الرسمية والأحزاب السياسية.
المادة الثالثة: تخضع لأحكام هذا القانون الشخصيات المعنوية الوارد ذكرها في المواد 4 و5 من حيث تكوينها وسبل تسييرها وحلّها وتصفيتها. وفي كل ما لا ينص عليه هذا القانون وما لا يتنافى مع مضمونه تبقى سارية المفعول جميع أحكام القوانين النافذة ولا سيما أحكام قانون الجمعيات وقوانين التعاونيات وصناديق التعاضد.
الفصل الثاني: مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني
المادة الرابعة: تُصنّف ك"مؤسسات إقتصاد إجتماعي تضامني" بمقتضى القانون الشخصيات المعنوية التالية:
· الجمعيات/المنظمات غير الحكومية
· التعاونيات
· صناديق التعاضد
· مؤسسات تعمل في الريادة الاجتماعية
ويتوجّب على الشخصيت المعنوية المذكورة في هذا الفصل التصريح بأنها "مؤسسات إقتصاد إجتماعي تضامني" لإدراج ذلك في سجلات تسجيلها في الدوائر الرسمية وفق فئاتها.
المادة الخامسة: يجوز لأي من الشخصيات المعنوية المذكورة في المادة 4 تقديم طلب تصنيفها "مؤسسة إقتصاد إجماعي تضامني" بشرط تضمين نظامها الأساسي نصا صريحا حول التزامها الغاية الاجتماعية والاستجابة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وينبغي أن يتضمّن كذلك النظام التأسيسي للشخصيت المعنوية الساعية لاكتساب تصنيفها "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي التضامني" أحكام واضحة بالالتزام بالمبادئ العامة للاقتصاد الاجتماعي التضامني المذكورة في المادة 2 من هذا القانون.
المادة السادسة: تعتبر مؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني كل هيئة أو مجموعة هيئات حائزة على الشخصية المعنوية تتقدّم بطلب تصنيفها "مؤسسة إقتصاد إجتماعي تضامني" ومستنداتها تستوفي الشروط المطلوبة، وتُمنح علامة التصنيف المميزة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية فور تثبّت المصلحة من إستيفائها وأستجابتها للمبادئ والأهداف المحدّدة في هذا القانون. تعفى المؤسسات التي تعمل في مجال الريادة الاجتماعية الحائزة على علامة التصنيف، من الضريبة على الإنتاج والأرباح وتترتّب ضريبة الباب الثاني على الرواتب والأجور وفقاً للقانون الضريبي النافذ.
يجوز للشخصيات معنوية تنتمي بطبيعتها للإقتصاد الاجتماعي تشكيل تجمعات فيما بينها لطلب الحصول لتشكّل" مؤسسة إقتصاد إجتماعي تضامني" وتخضع بعدها لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث: "علامة تمييز" الاقتصاد الاجتماعي التضامني وأحكام إنتقالية
المادة السابعة: تعدّل المادة الأولى من القانون رقم 327 تاريخ 18/5/1994 (تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 احداث وزارة الشؤون الإجتماعية) لجهة إبدال تسمية مصلحة التنمية الإجتماعية بحيث تصبح مصلحة التنمية والإقتصاد الإجتماعي، أينما وردت، والباقي دون تعديل.
وتتولّى المصلحة المذكورة دراسة ملفات الشخصيات المعنوية المعنية بهذا القانون لتمنح مستحقيها علامة مؤسسات الإقتصاد الاجتماعي التضامني" ويعهد لها بوضع السياسات والبرامج المساعدة على تحفيز هذا القطاع بمختلف فئات المؤسسات التي تنتمي إليه (جمعيات ومنظمات غير حكومية، تعاونيات، صناديق تعاضد، المؤسسات العاملة في مجال الريادة الإجتماعية)
المادة الثامنة: . تتولى مصلحة التنمية والإقتصاد الإجتماعي في وزارة الشؤون الإجتماعية من ضمن مهامها في التنمية، مسك سجلّ مخصّص لتسجيل مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي التضامني، والشركات والمؤسسات المنخرطة في مجال المسؤولية الإجتماعية بناءً على طلب تتقدّم به من المصلحة لتصنيفها "مؤسسة إقتصاد إجماعي تضامني"، وترفق بالطلب أنظمتها التي تتضمّن نصاً صريحاً حول التزامها الغاية الاجتماعية، على ان لا يقلّ عدد مؤسسيها عن ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين ولا يقلّ رأسمالها التشغيلي عن خمسة ملايين ليرة لبنانية يسدّد خِمس رأس المال أثناء التسجيل في وزارة الشؤون الإجتماعية التي يعود لها التحقق من سيرة طالبي التسجيل والتدقيق في الأوراق الثبوتية قبل إصدار العلم والخبر للمؤسسة وتتولى نشره في الجريدة الرسمية.
2. تقوم مصلحة التنمية والإقتصاد الإجتماعي بتأسيس منصة لتبادل المعلومات والفرص والأدوات والاحتياجات، لمختلف الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام، وتحديد
أعمدة النمو والفرص للشركات المحلية والشركات الناشئة. ويتمّ عبر هذه المنصة ضمان التنسيق بين الجهات الفاعلة المشاركة في تعزيز الأنشطة التي تدعم ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، وتوفير فرص نموللشركات أو المؤسسات المهتمة بالمسؤولية الإجتماعية من خلال ربطها بمؤسسات الإقتصاد التضامني الحائزة على علامة التصنيف المميزة، وتوجيه الشراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب أصحاب المشاريع، والتدريب على تنظيم المشاريع ، وإسداء التوجيهات لإنشاء وإدارة وتطوير الأعمال، كما ودعم البحث عن التمويل الأولي لمساعدة المؤسسات المبتدئة على ترسيخ أفكارها ونضجها.
المادة التاسعة: يتعيّن على الشخصيات المعنوية القائمة قبل صدور هذا القانون والتي تنتمي الى فئات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التعاونيات، صناديق التعاضد ومؤسسات تعمل في مجال الريادة الإجتماعية، والخاضعة لأحكامه، تقديم ملفّها الى وزارة الشؤون الاجتماعية وتسوية أوضاعها في ما يتعلّق بالإلتزام بمبادئ ومعايير "مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني" في حال رغبت بالحصول على علامة التميّز "مؤسسات إقتصاد إجتماعي تضامني".
الفصل الرابع: في التمويل والتصرّف المالي
المادة العاشرة: تخضع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني لمعايير محاسبة خاصة وفق الفئة التي تنتمي إليها (جمعيات ومنظمات غير حكومية، تعاونيات، صناديق تعاضد، مؤسسات تعمل في مجال الريادة الإجتماعية).
المادة الحادية عشر: تتكون الموارد المالية لمؤسسة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني من مصادر تمويل مختلفة وفق الفئة التي تنتمي إليها:
· مساهمات وإشتراكات أعضاء
· عائدات ناتجة عن نشاطات ومشاريع
· مساهمات من جهات رسمية وفق عقود مع وزارات ومؤسسات عامة
· تبرعات وهبات ووصايا من أفراد ومؤسسات
· مساهمات من مؤسسات خاصة (شركات، مصارف..) ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لديها أو أي موارد أخرى تندرج في إطار التشريع الجاري العمل به.
المادة الثانية عشر: تعتمد علامة التمييز الخاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي في مختلف العقود التي تبرمها: (العقود التي توقّعها لفتح حساباتها المصرفية، العقود التي توقّعها مع المؤسسات الرسمية التي تتعاون معها او المؤسسات الخاصة التي تدعمها وتموّل مشاريعها ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أو حتى المنظّمات الدولية أو كذلك الأمر العقود مع لمنتسباين..)
المادة الثالثة عشر: يمكن دمج مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي التضامني شرط إيداع مصلحة التنمية والإقتصاد الإجتماعي وثيقة الدمج لتسجيلها لديها أصولاً، ويستتبع ذلك ضمّ إحتياط كل منها لصالح المؤسسة الجديدة شرط أن تكون مستوفيةً لشروط تصنيفها كمؤسسة إقتصاد إجتماعي تضامني وأن تحافظ عليها بصورة مستمرة. . وبعد تسوية متوجبات المؤسسات المدموجة تجاه أصحاب المصالح يحق للمساهمين استرجاع مساهماتهم فيها.
المادة الرابعة عشر: في حال حل "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي التضامني" عند تقرير حل مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي التضامني تخصّص أصولها المتبقية بعد تسديد المتوجبات العائدة للغير، وفق القوانين المرعية الإجراء في الفئة التي تنتمي إليها (جمعية، تعاونية، صندوق تعاضد...)
المادة الخامسة عشر تحدّد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية.
المادة السادسة عشر: يٌعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المنهجية المعتمدة لصياغة هذا الاقتراح
وحرصا على دعم الاقتراح من قبل المعنيين الأساسيين به، تمت صياغة النص الحالي بعد دراسة مقارنة مع القوانين المثيلة في كل من فرنسا (التي تتقارب معها معظم القوانين اللبنانية) وتونس التي تشكّل النموذج الأبرز عربيا في تنظيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.. كما تمّ في مرحلة لاحقة الأخذ برأي عدد من أبرز "مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني" من الجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد ومؤسسات الرعاية الاجتماعية من مختلف المناطق والأطياف بما يعكس تنوّع النسيج الاجتماعي اللبناني.
كذلك تم الأخذ برأي وملاحظات كبرى المؤسسات الخاصة التي تعتمد برامج المسؤولية الاجتماعية في لبنان حول أهمية حصول المؤسسات المعنية على "علامة تميّز" من قبل "منصة رسمية" تؤكد التزامها بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتطمئنها الى إمكانية الثقة بها كشريكة في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المطلوبة.
وقد تم تقسيم العمل الى مرحلتين شارك فيها فريقين من الطلاب على مدى فصلين. خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ، قامت مجموعة من طلاب كلية الاقتصاد بجامعة القديس يوسف بإشراف الدكتورة سهام رزق الله ، أستاذ مشارك في الكلية. صاغ الفريق الاقتراح على أساس دراسة "اقتصاد التضامن الاجتماعي" وخصوصية مبادئ القطاع غير الهادف للربح الذي يميزه عن القطاع الخاص وكذلك عن القطاع العام. لوائح مماثلة في فرنسا وتونس ، بعد أن أدركت الأسس المفاهيمية للاقتصاد الاجتماعي ، ووضع مؤشراته ، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل والتنمية المستدامة في مختلف البلدان.
ضمّت المجموعة الأولى الطلاب: هاني أبي خليل، روردريد حداد، خديجة بورجي، كلير دو ماليسي، روبير كرم، جوزيف غنطوس، فؤاد تيودوري، الياس أبو خاطر، سامر دكاش، بولا انكيتيل باربا، حنا فهيم، جاين فرح، مارون سعيد، سامي أبو طعان، ايليد طراد، رودريك حداد، أنطوني حرب، اليد طراد.
وفي الفصل الثاني، عملت مجموعة ثانية على إعادة صياغة إقتراح القانون بعد الأخذ بآراء وملاحظات المؤسسات المعنية به من مؤسسات إجتماعية كبرى، تعاونيات، صناديق تعاضد انكبت طيلة الفصل الحالي على دراسة النسخة الأولى من الاقتراح من قبل اقسامها القانونية، ثم جهد الطلاب الباحثون على إدراجها في النص وصولا الى النسخة الحالية. وقد شارك مؤسسات عديدة، نذكر منها بشكل خاص: مؤسسة كاريتاس وخدمة الإغاثة الكاثوليكية، الجمعية المسيحية الاورتوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية، دار الأيتام الإسلامية، جمعية المبرات الخيرية، مؤسسة العرفان التوحيدية، الصندوق التعاضدي الماروني، إتحاد صناديق التعاضد في لبنان، جمعية المزارعين اللبنانيين، تعاونية ترشيش الزراعية، بنك العودة الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المؤسسات الاجتماعية في هذا الاطار مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة...
وقد ضمّت المجموعة الثانية من الطلاب: ادمون أيوب، سيلفانا أيوب، مليسا كريكر، نورهان كاج، سيلين عبود، أندريو عقل، ريتا فضول، جودي عازار، حسان يتيم، يونس رزق، مايكل جون عطوي، ايلي حجار، طوني الحاج، أدام حلواني، صالح نعمة، وديع عازوري، ماتيو دي لورانزو، الفريد فرنسيس، كميل مونان، ماريو طرابلسي، إيليا الخوري، مازن عبدالله، دلال الخطيب، شربل ميلان.
_______________________
الخبر الكامل: في البرلمان: طلاب الاقتصاد الاجتماعي التضامني من جامعة القديس يوسف يسلمون إقتراح قانون لتنظيم القطاع.. بو عاصي Pierre Bouassi: لرفع شأن الغاية الاجتماعية على حساب الغاية الربحية (١٥-٠٥-٢٠١٩)
متسلما اقتراح قانون لتعريف وتصنيف الاقتصاد الاجتماعي التضامني في لبنان من طلاب اليسوعية...
بو عاصي: لرفع شأن الغاية الاجتماعية على حساب الغاية الربحية
في إطار متابعة المبادرة لتعريف وتصنيف قطاع "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" في لبنان، أعدت مجموعة من طلاب "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" من كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف النسخة النهائية من إقتراح القانون الرامي الى إعطاء "علامة تميّز" للمؤسسات التي تلتزم بالمبادئ الخاصة بهذا القطاع غير الربحي والذي يضم الجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد والمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقد قدّم الطلاب مشروع القانون الى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بو عاصي وشرحت د. سهام رزق الله أهميّته ومرتكزاته وأبعاده وعرضت لحيثيات المبادرة وكيفية متابعتها الى جانب النائب بو عاصي والهيئات المعنية والنتائج المرجوة منها لتطوير عمل هذا القطاع وربطا تحفيز كل المبادرات الهادفة الى جعل الإقتصاد في خدمة الانسان والمجتمع.
من جهته، أثنى بو عاصي على جهود الطلاب ومثابرتهم في استكمال المرحلة الثانية من إقتراح القانون بعد أن كان تسلم منهم النسخة الأولى في كانون الأول الماضي ووجههم حينها نحو ضرورة استكمال العمل بالتشاور مع الجهات المعنية مباشرة به من جمعيات ومؤسسات رعاية وتعاونيات وصناديق تعاضد حتى لا يقتصر العمل على مجرد حصيلة أبحاث علمية نظرية أو إسقاط لقوانين مشابهة مطبقة في بلدان أخرى لا تشبه الخصوصية اللبنانية. وقد أعرب بو عاصي عن تقديره لوعي الطلاب وحرصهم على إدراج الملاحظات والتوصيات التي اقترحتها المؤسسات المشاركة في الصيغة الجديدة للاقتراح حتى يراعي مميزات كل منها كما خصوصية تركيبة القطاع غير الربحية الذي يمثل الاقتصاد الاجتماعي التضامني في لبنان.
كما أبدى الاهتمام والالتزام بمتابعة العمل حتى تثبيت تعريف الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتصنيفه في لبنان بما يعزز الثقة بمؤسساته كافة ويزيد من فرصها لاستقطاب التمويل من الداخل والخارج ان كان عبر الهيئات العامة الرسمية أو من الشركات الخاصة ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية أو من المنظمات الدولية.
واضاف: "يجب ان تكون "علامة التميز لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني" كما ذكرها إقتراح القانون خطوة أولى على طريق تأطير قطاع يتميز بمبادئ ترفع من شأن الغاية الاجتماعية على حساب الغاية الربحية البحتة وتساهم في التنمية المستدامة التي تتخطى مؤشرات النمو وتوزيع الأرباح".
وختم بو عاصي بتقديم الشكر لمبادرة الطلاب ووضعهم بصمة حداثة في تنظيم الاقتصاد الاجتماعي وتحديث مواكبته على غرار البلدان المتقدمة وحيا جامعة القديس يوسف وكلية العلوم الإقتصادية فيها لهذه المبادرة بإشراف د. رزق الله، بما يشجع الشباب على عدم الاكتفاء بتسليط الضوء على مكامن الضعف في الاقتصاد بل تخطيها لتقديم إقتراح الحلول.
ثم دار حوار بين بو عاصي والطلاب تخطى إطار إقتراح القانون ليطاول تحديات الموازنة والوضع الإقتصادي الاجتماعي في البلاد وكيفية مواجهته من قبل الشباب للصمود في وطنهم وإيجاد فرص العمل المناسبة والعمل على الابتكار وتقديم افكار مشاريع لامعة وواعدة لمستقبل وطن يلامس حماسهم وإصرارهم تمسكهم به.
عرض لمبادرة تعريف وتصنيف قطاع "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" في لبنان
في حدث هو الأول من نوعه في لبنان والمنطقة العربية، يأخذ طلاب جامعيون المبادرة لتلمّس حاجة بلادهم لتنظيم ما بات يّعرف دوليا بـ"الإقتصاد الإجتماعي التضامني" عبر إقتراح قانون يشمل مختلف مكوّناته ويعمل لتوحيد معايير تصنيفها وفق المبادئ المختصّة بهذا القطاع وهي: الغاية الاجتماعية، المشاركة من الجميع على أوسع نطاق، الديمقراطية (كل عضو صوت واحد في التصويت على القرارات، الاستقلالية عن القطاعين العام والخاص الربحي، حرية الانتساب والانسحاب من دون حواجز من مكوّناته، عدم السعي لتحقيق وتوزيع إنما التقسيم العادل للفوائض بعد تأمين الاحتياطي وإعادة استثمار الجزء الأكبر في خدمة القضية الاجتماعية ذاتها والمساهمة في التنمية المستدامة.
فكرة مشروع القانون أتت بمبادرة من طلاب العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف بإشراف د. سهام رزق الله وبتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية السابق وعضو لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب بيار بو عاصي. وقد عمل الطلاب طيلة الفصل الأول من سنتهم الدراسية على التعمّق بمبادئ الإقتصاد الإجتماعي التضامني ومقارنة التجارب الدولية لتنظيم مختلف مكوّناته وصولا الى تحديد الحاجة لتنظيمه في لبنان إنطلاقاً من القوانين النافذة والأبعاد الإقتصادية-الإجتماعية المطلوبة، وسبل التطوير الممكنة.
وفي الفصل الثاني، عملت مجموعة ثانية على إعادة صياغة إقتراح القانون بعد الأخذ بآراء وملاحظات المؤسسات المعنية به من مؤسسات إجتماعية كبرى، تعاونيات، صناديق تعاضد انكبت طيلة الفصل الحالي على دراسة النسخة الأولى من الاقتراح من قبل اقسامها القانونية، ثم جهد الطلاب الباحثون على إدراجها في النص وصولا الى النسخة الحالية. وذلك بعد استمزاج آراء وازنة لمؤسسات رائدة عديدة، نذكر منها بشكل خاص: مؤسسة كاريتاس وخدمة الإغاثة الكاثوليكية، الجمعية المسيحية الاورتوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية، دار الأيتام الإسلامية، جمعية المبرات الخيرية، مؤسسة العرفان التوحيدية، الصندوق التعاضدي الماروني، جمعية المزارعين اللبنانيين، تعاونية ترشيش الزراعية، "بنك عودة" الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المؤسسات الاجتماعية في هذا الاطار مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يركّز الاقتراح على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 327 تاريخ 18/5/1994 (تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 احداث وزارة الشؤون الإجتماعية) لجهة إبدال تسمية مصلحة التنمية الإجتماعية بحيث تصبح مصلحة التنمية والإقتصاد الاجتماعي.
وتتولّى المصلحة المذكورة دراسة ملفات الشخصيات المعنوية المعنية بهذا القانون لتمنح مستحقيها علامة مؤسسات الإقتصاد الاجتماعي التضامني" ويعهد لها بوضع السياسات والبرامج المساعدة على تحفيز هذا القطاع بمختلف فئات المؤسسات التي تنتمي إليه (جمعيات ومنظمات غير حكومية، تعاونيات، صناديق تعاضد، المؤسسات العاملة في مجال الريادة الإجتماعية).
كما من ضمن مهام مصلحة التنمية والإقتصاد الإجتماعي في وزارة الشؤون الإجتماعية في التنمية، مسك سجلّ مخصّص لتسجيل مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي التضامني، والشركات والمؤسسات المنخرطة في مجال المسؤولية الإجتماعية بناءً على طلب تتقدّم به من المصلحة لتصنيفها "مؤسسة إقتصاد إجماعي تضامني"، وترفق بالطلب أنظمتها التي تتضمّن نصاً صريحاً حول التزامها الغاية الاجتماعية، على ان لا يقلّ عدد مؤسسيها عن ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين ولا يقلّ رأسمالها التشغيلي عن خمسة ملايين ليرة لبنانية يسدّد خِمس رأس المال أثناء التسجيل في وزارة الشؤون الإجتماعية التي يعود لها التحقق من سيرة طالبي التسجيل والتدقيق في الأوراق الثبوتية قبل إصدار العلم والخبر للمؤسسة وتتولى نشره في الجريدة الرسمية.
تقوم مصلحة التنمية والإقتصاد الإجتماعي بتأسيس منصة لتبادل المعلومات والفرص والأدوات والاحتياجات، لمختلف الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام، وتحديد أعمدة النمو والفرص للشركات المحلية والشركات الناشئة. ويتمّ عبر هذه المنصة ضمان التنسيق بين الجهات الفاعلة المشاركة في تعزيز الأنشطة التي تدعم ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، وتوفير فرص نموللشركات أو المؤسسات المهتمة بالمسؤولية الإجتماعية من خلال ربطها بمؤسسات الإقتصاد التضامني الحائزة على علامة التصنيف المميزة، وتوجيه الشراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب أصحاب المشاريع، والتدريب على تنظيم المشاريع، وإسداء التوجيهات لإنشاء وإدارة وتطوير الأعمال، كما ودعم البحث عن التمويل الأولي لمساعدة المؤسسات المبتدئة على ترسيخ أفكارها ونضجها.
كذلك يتعيّن على الشخصيات المعنوية القائمة قبل صدور هذا القانون والتي تنتمي الى فئات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التعاونيات، صناديق التعاضد ومؤسسات تعمل في مجال الريادة الإجتماعية، والخاضعة لأحكامه، تقديم ملفّها الى وزارة الشؤون الاجتماعية وتسوية أوضاعها في ما يتعلّق بالإلتزام بمبادئ ومعايير "مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني" في حال رغبت بالحصول على علامة التميّز "مؤسسات إقتصاد إجتماعي تضامني".
صحيح أن مكوّنات "القطاع الثالث" (الجمعيات، التعاونيات والتعاضد) موجودة وناشطة إلا أن صلاحيات إدارتها موزّعة بين عدة مرجعيات وهيئات رسمية فيما ثمة مكوّن جديد يشق طريقه عبر مؤسسات ريادة إجتماعية تستقطب وتدير أموالاً ومشاريع دون أي تنظيم واضح لها حتى الآن، مما يحتاج طبعا لإطار ضابط للعمل من ضمن منظومة "الاقتصاد الاجتماعي التضامني".
وقد اندرجت هذه المبادرة في إطار سعي الجامعة عبر كلية العلوم الاقتصادية لترسيخ الاقتصادي الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتنمية المستدامة من خلال إدخال مختلف هذه المفاهيم كمواد علمية وبحثية في الكلية كما من خلال إنشاء منصة أكاديمية تفتح المجال لتعميق البحث في هذه المواضيع والتواصل مع أصحاب المصالح المعنيين بها والعمل على التوفيق بين النظريات والتطبيق وبين الإطار العلمي والتنفيذ العملي وبين نتائج الأبحاث وسبل ترجمتها عبر اقتراح قوانين من شأنها تحديث التشريعات اللبنانية لمواكبة التطورات العالمية الاقتصادية الاجتماعية والاستفادة منها في
لبنان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات نظامه وتركيبته.