الحق دوما ينتصر
بعض نماذج لصحف استئناف حكم مدني او تجاري
استئناف حكم صادر في دعوي بطلان
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / =========== – المقيم برقم == شارع ========= – ==== – القاهرة – ومحله المختار مكتب الاستاذ/ سعيد ابو الغيط المحامي
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت :
1)السيد / ======== – المقيم بعمارة رقم == الحي ( == ) ======== . مخاطبا مع /
2)السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق . مخاطبا مع /
3)السيد / وزير الاوقاف بصفته . مخاطبا مع /
4)السيد / امين عام مصلحة الشهر العقاري جنوب القاهرة بصفته . مخاطبا مع /
5)السيد / مدير مكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة بصفته . مخاطبا مع/
6)السيد / رئيس مأمورية ====== للشهر العقاري بصفته . مخاطبا مع /
والمعلن اليهم من الثاني الي السادس يعلنون بهيئة قضايا الدولة مبني مجمع التحرير قسم قصر النيل بالقاهرة.
وأعلنتهم بالاستئناف الاتي
عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة ( = ) مدني كلي بتاريخ =/=/==== في القضية رقم ====/==== مدني كلي جنوب القاهرة – والقاضي في منطوقه :" حكمت المحكمة :- اولا: بانعدام الخصومة بالنسبة للمدعي عليه ========= ثانيا : ببطلان المشهر رقم ==== لسنة ==== شهر عقاري جنوب القاهرة مع التأشير بذلك في سجلات الشهر العقاري وألزمت المدعي عليه ========= بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماة ".
الوقائع
أرض العقار رقم ========== قسم الموسكي جزء من وقف الامير / ===== – وفقا للحجة الشرعية رقم === سجل رقم == الصادرة من محكمة الباب العالي عام 1205 هجرية – و منذ تاريخ انشاء الوقف كانت ارض العقار تحت يد نظار الوقف المتعاقبين ثم الت الي وزارة الاوقاف بعد تعديل قانون الوقف .
وفي عام === قام الطالب وباقي احفاد الواقف ( الورثة الشرعيين له ) بانهاء الوقف علي هذه الارض وصدرت بذلك موافقة رسمية من وزارة الاوقاف ارسلت الي مصلحة الشهر العقاري للسير في اجراءات تسجيل الارض باسم ورثة الواقف وتم التسجيل بالفعل برقم ==== بسنة === جنوب القاهرة .
ومنذ السبعينات من القرن الماضي كانت الارض مهجورة لاشيء عليها سوي انقاض مبني متهدم و ليس بها اي شاغلين و صدر بشأنها قرار ازالة من الجهة الادارية المختصة عام ==== و لا يوجد بشأنه اي طعون لعدم وجود اي سكان ببقايا العقار المتهدم ومن ثم قام الطالب وباقي الورثة بتقديم طلب للجهة الادارية لتنفيذ قرارالازالة سالف الذكر .
وفي طور استعداد الجهة الادارية لتنفيذ الازالة وتكرار المعاينة للمكان ظهر المستأنف ضده الاول معترضا علي الازالة وزاعما لنفسه بحقوق وهمية لا سند لها سوي الاقوال المرسلة و في سبيل محاولته عرقلة تنفيذ قرار الازالة قام بوضع بعض المنقولات بين الانقاض المتهدمة للزعم بموجبها بأن له ثمة وجود واقامة بالعقار الا ان كل تلك الألاعيب والحيل لم تجد نفعا ولم تخلق اي مبرر قانوني لوقف التنفيذ مما حدا بالجهة الادارية الي المضي قدما واتمام ازالة كل الانقاض المتهدمة المتبقية من العقار القديم بعد ان تم تسليم المستأنف ضده الاول المنقولات التي كان قد وضعها بغية عرقلة التنفيذ و قام المذكور بالتوقيع بنفسه علي محضر التنفيذ و بخروجه من المكان و باستلام جميع منقولاته .
اقام المذكور دعواه الابتدائية طلبا للقضاء له بابطال المشهر سند ملكية المستأنف وباقي ورثة الواقف وقدم سندا لدعواه محرر مشهر يثبت ان له جزء شائع في مباني متهدمة ( و التعامل علي المباني دون الارض ) – وقام بالاعلان علي غير موطن المستأنف مما ادي الي عدم معرفة الاخير بالدعوي الا بمحض الصدفة... و بعد احالة الدعوي للخبير تمت الاعلانات ايضا علي غير موطن المستأنف مما نتج عنه مباشرة الخبير للمأمورية دون علم المستأنف
وعلي هذا الحال درج المستأنف ضده الاول في كل اعماله الكيدية الفاشلة علي مدار اكثر من خمسة عشرعاما حتي الان و عندما علم المستأنف بالخصومة الابتدائية قام بتقديم ثلاثة حوافظ مستندات وابدي العديد من الدفوع وقدم مذكرة بدفاعه الا ان المحكمة الابتدائية انتهت الي قضاءها المستأنف والذي جاء مجحفا بحقوق المستأنف و من ثم فانه يطعن عليه بالاستئناف بموجب هذه الصحيفة وفقا للاسباب الاتية
السبب الاول
انعدام الخصومة لرفعها ضد متوفي
الثابت بأوراق الدعوي ان المستأنف ضده الاول قد اقامها عام = وانه قد اختصم فيها المدعي عليه السادس – المرحوم / ======== بالاضافة الي الطالب الحالي و اخرين – و الثابت ايضا ان الطالب الحالي قد تقدم لمحكمة اول درجة بمستخرج رسمي من شهادة وفاة المدعي عليه السادس تفيد انه توفي الي رحمة الله بتاريخ =/=/=== – اي قبل سبع سنوات من رفع الدعوي الابتدائية و قد تمسك المستأنف ( الطالب الحالي) امام المحكمة الابتدائية بالدفع بانعدام الخصومة لرفعها علي شخص متوفي وان الانعدام ينصرف الي جميع الاجراءات منذ ايداع صحيفة الدعوي وكل ما تلاها من اجراءات وحكم بعدم الاختصاص وغيره و أن الخصومة لا تقبل التجزئة لان العقد المطلوب ابطاله صادر لصالح الخصم المتوفي ولصالح المستأنف الحالي و لصالح اخرين ايضا هم باقي ورثة الواقف ومن ثم فان الحكم في الموضوع بطبيعته لا يقبل التجزئة لانه يطال جميع الاطراف .
ولما كان هذا و كانت المحكمة الابتدائية بعد سماعها الدفع المبدي من المستأنف بانعدام الخصومة واطلاعها علي اصل شهادة الوفاة قد سارعت الي تأجيل الدعوي بذات الجلسة تمكينا لرافعه من الاعلان بترك الخصومة ... بالنسبة للمتوفي وهو اجراء منعدم لان الخصومة لم تنعقد اصلا بالنسبة للمتوفي حتي يتم الاعلان بالترك والترك في ذاته لا يكون الا لخصومة قائمة بالفعل...ومن ثم فهو انعدام فوق انعدام .
وفي ذلك قضي :"
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص متوفى أو شخص زالت شخصيته قبل رفعها فإن الخصومة لا تنعقد أصلاً و لا تنتج أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وتكون معدومة منذ بدئها “.
” المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا الانعدام وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام “.
” إذا كان الطاعنون قد تمسكوا بإنعدام الخصومة...إلا إنه لما كان البين من الأوراق أن وفاة المورث المذكور سابقة على إيداع صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة في 5/4/2003 فإن الخصومة تكون قد ولدت منعدمة وينسحب هذا الإنعدام على كافة الإجراءات اللاحقة بما فيها الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه... ذلك بأن إنعدام الخصومة منذ بدئها على النحو سالف البيان يجرد الحكم الصادرفيها من أحد أركانه الأساسية بحيث يفقد صفته كحكم و يكون منعدماً منذ صدوره ليس له وجود قانونى فهو والعدم سواء فلا يكتسب أيه حصانة ولا يستنفذ به القاضى ولايته ولا يحوز حجية الأمر المقضى لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه و ليس في حاجة إلى ما يعدمه ومن ثم يجب على المحكمة أن تقضى بإنعدام ذلك الحكم عند الاحتجاج به “.
(الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2 /06/ 2014)
وقضي ايضا :"واذا كان موضوع الخصومة المعدومة غيرقابل للتجزئة, فان انعدامها بالنسبة لاحد الخصوم, يستتبع انعدامها بالنسبة للباقين, فاذا كانت الخصومة تدور حول دعوي إمتداد عقد الايجار, لعين من الأعيان, مملوكة لعدة مؤجرين فان انعدام الخصومة بالنسبة لاحدهم يجعلها معدومة بالنسبة لباقي المؤجرين . و تطبيقا للمبادئ سالفة الذكر قضت محكمة النقض
في الطعن رقم1606 لسنة49 ق والصادر بجلسة 17/ 3/1983
وقضي ايضا :" لما كان ذلك و كان تعجيل الطاعنين للدعوي,واختصامهم الورثة فيها من بعد يعد, عديم الأثر لوروده علي غير محل, وليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة, وكانت الدعوي الماثلة مما يوجب القانون اختصام البائعين و المشترين فيها ,و إلا كانت غير مقبولة, فإن انعدام الخصومة بالنسبة لهذا المورث و هو أحد المشترين يستتبع عدم قبول الدعوي, وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر, فان النعي عليه بهذين السببين يكون علي غير أساس. وغني عن البيان أن نقض الحكم أو عدم نقضه, لاينشيء خصومة جديدة فان كانت الخصومة قد بدأت معدومة, تظل معدومة ـ علي النحو السابق ـ و لكل ذي مصلحة ان يثير هذا الانعدام في أي مرحلة من مراحل النزاع, ولو بدعوي مبتدأه علي النحو السابق".
الطعن2402 لسنة56 ق جلسة 20/2/ 92
والطعن2448 لسنة56 ق جلسة 15/ 1 /1989
ولما كان هذا وكان الحكم المستأنف قد انتهي في قضائه الي الحكم بانعدام الخصومة بالنسبة للمدعي عليه السادس – فقط – ثم مضي في نظر موضوع الخصومة دون مراعاة عدم قابلية الموضوع للتجزئة لان المحررالمشهرالمطلوب ابطاله محرر واحد يجمع المستأنف الحالي و معه الخصم المتوفي و جمع غفير من الاشخاص لم يتم اختصامهم اصلا ... و بالتالي فان الحكم بصحة المشهر او بابطاله سوف يمس بجميع اطراف المحرر دون استثناء مما يؤكد علي وحدة الموضوع بالنسبة للجميع ... فاذا كانت الخصومة منعدمة بالنسبة للمدعي عليه السادس وقضي الحكم الابتدائي بذلك فعلا فان اثر الانعدام ينصرف ايضا لباقي الاطراف ومنهم المستأنف الحالي وتصير الخصومة برمتها منعدمة لا اثر لها ولا حجية لاي اجراء تم فيها – و لما كان الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله علي النحو الذي يوجب الغاؤه والقضاء مجددا بانعدام الخصومة الابتدائية.
السبب الثاني
انعدام الصفة والمصلحة
أبدي المستأنف امام محكمة أول درجة الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او مصلحة و قال في شرح هذا الدفع ان المستأنف ضده علي مدار خمسة عشرعاما و حتي الان استمر في اقامة الدعاوي الكيدية والتلفيق والافتعال وانه خسر كل ما سبق ان اقامه من الدعاوي ... و أورد المستأنف بشرح موجز لهذا الدفع ثلاث نقاط واضحة جلية نوضحها فيما يلي :
1)ان المستأنف ضده الاول ( المدعي الابتدائي ) كان يمتلك حصة بالمباني فقط – بعقار متهدم – وقدم بنفسه عقد ملكيته المسجل رسميا بالشهر العقاري عام 1995 وقد ورد صراحة في هامش الصفحة الثانية من ذلك العقد عبارة " التعامل علي المباني فقط حيث ان الارض محكرة لوقف الامير حسن الجداوي طبقا لما هو وارد بسندات الملكية " ..... كما ورد ايضا بنهاية الصفحة الخامسة والاخيرة من ذات العقد المشهر تحت بند التكليف : " التعامل عن انقاض مباني متهدمة ".... – اي انه لا يوجد بناء قائم ... ولا شقة ولا محل ولا أثر لحياة من اي نوع .. كما ورد ايضا بالسطر الرابع من الصفحة الاولي لذات المشهر ان التعامل عن حصة قدرها 22 س.. 11 ط مشاعا – وهي كل نصيب المستأنف ضده الاول في الانقاض المتهدمة وفقا لما ورد صراحة ببند البيع في الصفحة الثانية من ذات العقد المشهر.
2)ان العقار القديم المتهدم سالف الذكر كان قد صدر بشأنه قرار بالازالة معلوم لكافة المحيطين به منذ عام === وانه قد تم تنفيذ هذا الق رسميا بتاريخ = /= / ==== وثابت بمحضر التنفيذ توقيع المستأنف ضده الاول بشخصه علي المحضر باخلائه و انه اقر باستلام جميع منقولاته والتي كان قد حاول بموجبها تعطيل تنفيذ الازالة ... ( حافظة المستأنف رقم 1 مستند 3 و 4 المقدمة امام اول درجة ) .
3)قام المستأنف الحالي وباقي ورثة الواقف بانهاء الوقف و تسجيل الملكية رسميا وقاموا باستخراج رخصة بناء جديدة علي الارض ملكهم ثم اقاموا البناء الحالي ليصبح الوضع المادي والقانوني لهم انهم اصحاب الارض والبناء و الحيازة و لهم كافة الحقوق علي املاكهم ( حافظة المستأنف رقم 1 مستندات 5 و 6 و 7 المقدمة امام اول درجة ).
كما اوضح المستأنف مباشرة للمحكمة الابتدائية بعد توضيح النقاط السابقة ان ( المدعي الابتدائي ) المستأنف ضده الاول لم يقدم اي سند يفيد انه يمتلك اي جزء من الارض اوالبناء الجديد المقام عليها او يثبت انه ضمن ورثة المالك الواقف او اي من ذريته ...... و ان كل ذلك يثبت انتفاء الصفة والمصلحة عنه ويجعل دعواه جديرة بعدم القبول.
وفي ذلك قضي : " الدفع بعدم قبول الدعوي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي".
الطعن رقم 3392 / 64 ق جلسة 22/6/2004
وقضي ايضا :" النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات علي انه " لا يقبل طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " – يدل علي ان شرط قبول الدعوي هو وجود مصلحة لدي المدعي عند التجائه للقضاء للحصول علي تقرير حقه او لحمايته و أن تظل المصلحة متحققة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – حتي صدور الحكم فيها ".
الطعن رقم 487 لسنة 73 ق جلسة 28 / 5 / 2005
ولما كان هذا وكانت المادة 934 من القانون المدني وكذلك المادتان التاسعة والعاشرة من قانون الشهر العقاري قد اوجبتا تسجيل الحقوق العينية العقارية وان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل وكان المستأنف وباقي ورثة الواقف قد استكملوا اشهار ملكيتهم لتسري في مواجهة الكافة وكان المستأنف ضده الاول قد اقام دعواه الابتدائية عبثا و دون اي سند ملكية مسجل – زاعما ان له ثمة احقية في عقار النزاع – وكان الثابت بالاوراق ان الارض كانت جزءا من وقف الامير/ حسن الجداوي – فان محكمة النقض المصرية قد كشفت في العديد من احكامها عن صفة خاصة بالنسبة للوقف – وفي ذلك قضي :" دعوي الاستحقاق في الوقف لا تقبل الا من ذي شأن له صلة بالواقف او بمن يدعي انه تلقي الاستحقاق عنه ... بحيث لا يكون لقاضي الدعوي ان يعرض لموضوع دعوي الاستحقاق او ان يمهد لقضائه فيها قبل تقديم هذه الصفة والتحقق منها ".
الطعن رقم 11 لسنة 33 ق جلسة 30/6/1965 احوال شخصية
مج السنة 66 ص 858 مشار اليه في مج الخمس سنوات يناير 61 : 66 المستشار احمد سمير ابو شادي – بند 1847 – ص 1115 : 1116 .
ولما كان هذا و كان الحكم المستأنف لم يعني بالبحث في مدي توافر شرطي الصفة والمصلحة لدي المدعي الابتدائي رغم تعلق ذلك بالنظام العام – كما تجاهل الدفع المبدي من المستأنف بعدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة و لم يعرض للدفع و لم يقم بالرد عليه وقضي رغم ذلك في الموضوع لصالح رافع الدعوي فانه من ثم يكون قد صدر مخالفا للقانون و باطلا مستوجبا الغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي.
السبب الثالث
عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي كامل صفة
ابدي المستأنف ايضا امام محكمة اول درجة الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي كامل صفة استنادا الي ان الدعوي تهدف وفقا لطلبات المدعي بالصحيفة الي القضاء ببطلان محرر مشهر يتعلق به حقوق جمهرة كبيرة من الناس وفقا للثابت به وعددهم سبعة عشر اسرة وفقا للاعلامات الشرعية المشهرة ضمن المحرر ذاته الا ان المدعي رغم علمه اليقيني بذلك قد اختصم المستأنف وحده و كذلك اختصم ( الخصم المتوفي قبل رفع الدعوي ) علي نحو ما سلف بيانه رغم ان موضوع الدعوي بطبيعته غير قابل للتجزئة وفقا للصورة الرسمية للمحرر و المقدمة ضمن اوراق الدعوي تحت سمع و بصر المحكمة الابتدائية الا انها تجاهلت الدفع وقضت في موضوع الخصومة دون ان تعرض لبحث الدفع او الرد عليه رغم وجاهته قانونا مما يعيب الحكم الابتدائي و يبطله و يوجب الغاؤه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غيرذي كامل صفة.
وفي ذلك قضي :" مفاد النص في المادة 117 من قانون المرافعات ان للخصم ان يدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيهاعند رفعها ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي بايداع صحيفة الادخال قلم كتاب المحكمة ويترتب علي مخالفة ذلك ان تقضي المحكمةومن تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي قبله باعتبار ان الطريق الذي رسمه القانون لطرح المنازعة امام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام ".
طعن 1320 سنة 51 ق جلسة 13/4/1988
مكتب فني 39 جزء 1 ص 644
وقضي ايضا :" للقاضي - ولو من تلقاء نفسه – ان يأمر بادخال من يري ادخاله خصما في الدعوي متي كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن او حق او التزام لا يقبل التجزئة تحقيقا لحسن سير العدالة عملا بالمادة 118 من قانون المرافعات ".
طعن رقم 806 سنة 68 ق جلسة 3/5/1999
مكتب فني 50 جزء 1 ص 620
السبب الرابع
عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بحكم بات
الثابت بأوراق الدعوي بالحافظة رقم 3 من مستندات المستأنف المقدمة لمحكمة اول درجة المستندات ارقام 2 و 3 و 4 أن المستأنف ضده الاول سبق ان خسر دعوي موضوعية بطلب تثبيت الملكية لذات العقار وان الحكم قد صار باتا بعدم الطعن عليه – و من ثم لا يجوز الالتفاف حول ذلك الحكم والعودة الي ذات المنازعة بشكل احتيالي جديد كما يحاول المستأنف ضده الاول فعله لتعارض ذلك مع النظام العام و قد ابدي المستأنف ذلك الدفع امام المحكمة الابتدائية و قدم الدليل عليه الا ان الحكم الابتدائي لم يعرض للدفع و لم يعني ببحثه او الرد عليه علي النحو الذي يبطله و يوجب الغاؤه و القضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.
وفي ذلك قضي :" ان المسألة الواحدة اذا كانت اساسية يترتب علي ثبوتها او عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوي او انتفائه فان القضاء الذي يحوز قوة الامر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم انفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوي او الدفع في شأن اي حق اخر يتوقف علي ثبوت او انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم ".
طعن رقم 1042 سنة 62 ق جلسة 13/1/1999
مكتب فني 50 جزء 1 ص 152
وقضي ايضا :" متي حاز الحكم قوة الامر المقضي فانه يمنع الخصوم في الدعوي التي صدر فيها من العودة الي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوي تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية او واقعية جديدة لم يسبق اثارتها في الدعوي الاولي ولم يبحثها الحكم ".
طعن رقم 2605 سنة 61 ق جلسة 7/1/1996 .
مكتب فني 47 جزء 1 ص 128
السبب الخامس
الفساد في الاستدلال والقصور
والاخلال بحق الدفاع
بالاطلاع علي الاسباب الموضوعية للحكم المستأنف نكتشف انها جميعا لا تتجاوز بضعة اسطر قليلة و كل مضمونها لم يزد علي ثلاث نقاط هي ان المحكمة تطمئن للحكم الصادر بابطال مادة الوراثة التي تم بموجبها اشهار ملكية ورثة الواقف و كذلك لرأي الخبير و رأي احد موظفي الاوقاف ... و ان ما بني علي باطل فهو باطل...؟؟؟
وفيما يلي نتولي الرد علي النقاط الثلاثة التي اورد الحكم اطمئنانه اليها و نبدأ بالحكم الصادر بابطال مادة الوراثة و بالنظر الي اسبابه يتضح ان الطرف الاخر المدعي عليهم لم يحضراي منهم او يحاول الدفاع عن نفسه طوال نظر الخصومة و حتي صدر الحكم فيها فضلا عن انها قد رفعت ضد خصم توفاه الله تعالي قبل عدةاعوام من رفع الدعوي ومن ثم فهي خصومة معدومة اصلا وموضوعها غير قابل للتجزئة لانها تهدف الي المساس باعلام شرعي واحد تتعلق به مصالح وحقوق سبعة عشر اسرة ورد ذكرها فيه... و بالتالي فالحكم منعدم في ذاته وسبق للحكم المستأنف مناقشة الانعدام باسبابه بالنسبة لذات الشخص وفقا لما ورد بالبند اولا من الحكم المستأنف الحالي ....
وليس هذا فحسب
بل ان المستأنف قدم بجلسة \\/\\/\\\\ ثلاثت حوافظ بمستنداته وتم وضع رقم مسلسل لكل حافظة منها ليسهل الاشارة لمضمون اي منهم بالدقة المطلوبة و بالنظر الي الحافظة رقم 2 من المستندات المذكورة يتضح ان المستندين الاخيرين من تلك الحافظة هما عبارة عن صورة رسمية من صحيفة استئناف للحكم الصادر بابطال الاعلام الشرعي سالف البيان و يتضح ان سبب الاستئناف الوحيد هو انعدام الخصومة لرفعها علي متوفي مع توافر حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة و مرفق ايضا اصل شهادة رسمية من محكمة استئناف القاهرة تفيد ان الاستئناف المذكور محدد لنظره جلسة بداية شهر فبراير 2019 ...وكل ذلك يؤكد علي الاقل ان ذلك الحكم غير نهائي ولا يجوز التعويل عليه الا بعد صيرورته نهائيا فضلا عن وضوح العورة الكبري لذلك الحكم وهي صدوره ضد متوفي و من ثم وضوح انعدامه وفقا لسبب الاستئناف المرفوع طعنا عليه و كذلك وفقا للثابت ايضا بملف الحكم المستأنف الحالي من انعدام الخصومة لذات الشخص .... ومن ثم فان الحكم المشار اليه من المرجح يقينا الغاؤه في الاستئناف المرفوع عنه و المتداول حاليا وحتي الان والمؤجل لجلسة =/=/==== و كل ذلك يؤكد ان الحكم المستأنف قد استند الي دليل لا يصلح للاستدلال به لعدم نهائيته ومن ثم لا يؤدي بذاته الي النتيجة التي رتبها عليه بحكمه المستأنف لأن الدليل المبني عليه الحكم قابل للزوال ...
اما عن الجزئية الثانية من اسباب الحكم و قناعته بما ورد بأقوال احد موظفي هيئة الاوقاف و الذي اسماه الحكم المستأنف بأنه المختص ببحث الملكية في هيئة الاوقاف...والذي اورد بأقواله بأحد تحقيقات النيابة الادارية ان الواقف المرحوم/ == = === قد توفي و لم يكن له اولاد من صلبه او عصبه ..؟؟؟؟ ..واستدل الحكم المستأنف من خلال تلك الاقوال المرسلة مضيفا اياها الي الحكم ببطلان مادة الوراثة سالف البيان ........ بقوله يكون الثابت من جماع ذلك بطلان اعلام الوراثة ؟؟؟؟.. اما الجزئية الثالثة والاخيرة من اسباب الحكم المستأنف وهي تقرير الخبير والذي اورد الحكم انه يطمئن اليه و انه تم علي اسس سليمة وابحاث كافية لها اصلها الثابت بالاوراق.... فان المستأنف قد اوضح للمحكمة الابتدائية بطلان تقرير الخبير المذكور وفقا للاسس الاتي:
أ – عدم اعلان المستأنف بمباشرة المأمورية قبل البدء فيها مما ترتب عليه عدم ابداءه اي دفاع امام الخبير مما يبطل معه التقرير وفقا للقانون واساس ذلك ان العنوان الذي اورده المدعي الابتدائي عامدا متعمدا للمستأنف بصحيفة دعواه ليس محلا لاقامته ... بل هو عنوان العقار محل النزاع وهو حتي الان تحت التشطيب والدليل علي ذلك ان ذات الخبير عند انتقاله للمعاينه اثبت غلق العقار وخلوه من السكان ومن ثم لم يستطع الدخول للمعاينة..
ب – اغفل الخبير ملاحظة الفارق الجوهري بين العقارالذي قام بمعاينته من الخارج وهوعقار جديد مكون من دورارضي به اثنين محل + دورين بالاعلي بينما الثابت بعقد الملكية الذي يزعم رافع الدعوي الابتدائية الملكية بموجبه هو ملكية جزء شائع في انقاض مباني متهدمة - مباني فقط دون الارض وفقا للثابت به..مما يؤكد انه ليس العقارالذي قصده رافع الدعوي و قدم المستندات عنه ...او ان هناك تغيير يجب توضيح اسبابه و ملابساته بشكل دقيق و الا كانت الاقوال وهمية ومرسلة و هو ما حدث بالفعل حيث قدم المستأنف ضمن مستنداته للمحكمة الابتدائية صورة رسمية من رخصة بناء العقار الجديد ومقايسات ادخال الكهرباء وخلافه ...
ج – اورد الخبير في تقريره ان المستأنف قضي ضده بالحبس لا ستعمال اعلام شرعي مزور بينما واقع الامر ان المستأنف قد قضي لصالحه بالبراءاة نهائيا من تلك الفرية الكيدية التي افتعلها ضده المستأنف ضده الاول وقدم المستأنف للمحكمة الابتدائية صورة رسمية من حكم البراءة الصادر لصالحه.
د – اسبغ الخبير هالة كبيرة في تقريره علي احدي الدعاوي الجزئية التي كان المستأنف ضده الاول قد اقامها ... لا لشيء الا لمجرد محاولة تعزيز موقف المدعي في الخصومة بشكل كاذب رغم ان تلك الدعوي التي اشار اليها الخبير قد قضي فيها باعتبارها كأن لم تكن ...؟
ه – اورد الخبير ذكر دعوي بطلان الاعلام الشرعي بينما قدم المستأنف للمحكمة صورة رسمية من صحيفة استئناف الحكم و شهادة بالجلسة المؤجل اليها نظر الاستئناف ...ضمن مستنداته امام اول درجة.
ومن جماع كل ما تقدم يتضح ان الحكم الابتدائي لم يرتكن فيما انتهي اليه قضاؤه المستأنف الي اي دليل يصلح للاخذ به كأساس يصلح للبناء عليه وغير معلوم باوراق الدعوي و لا بالاسباب من اين اتي الحكم المستأنف بما أسماه الاطمئنان الي ما انتهي اليه من نتيجة عكسية تخالف كل الثابت بالاوراق.
وفي ذلك قضي :" النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان المشرع لم يقصد بايراد الاسباب ان يستكمل الحكم شكلا معينا بل ان تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم اليها من ادلة وما ابداه الخصوم من دفاع و حصلت من كل ذلك ما يؤدي اليه ثم انزلت حكم القانون وذلك حتي يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة الخصوم و يحمل بذاته ايات صحته وينطق بعدالته ".
طعن 10105سنة 64 ق جلسة 13/11/2000 .
مكتب فني 51 جزء 2 ص 949
ولما كان هذا وكان المستأنف قد تقدم للمحكمة الابتدائية بثلاثة حوافظ مستندات و بمذكرة دفاع احتوت علي العديد من الدفوع الهامة و الجوهرية ورغم ذلك لم يهتم الحكم بايراد المستندات والتعليق علي محتواها و مدي اثرها علي الخصومة المطروحة عليه رغم تعلقها بأمور جوهرية قاطعة و لم يهتم كذلك بايراد الدفوع ولا بالرد عليها ولم يهتم بتحصيل فهم موضوع الخصومة برمته علي النحو الصحيح الذي تفصح عنه الاوراق فيها واستند في حكمه الي اسانيد لا تكفي لحمل قضائه و لا تفضي الي التنيجة التي انتهي اليها فانه من ثم يكون معيبا بالقساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في اسبابه الواقعية و الاخلال بحق الدفاع وكل ذلك مما يبطله ويوجب الغاؤه والحكم مجددا وفقا للدفوع المبداة من المستأنف بهذه الصحيفة .
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث اقامة كل من المعلن اليهم و سلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بمبني دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بالقاهرة و ذلك في تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2019 امام الدائرة ( ) للمرافعة وسماع الحكم :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا : وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالدفوع والطلبات المبداة من المستأنف – واحتياطيا : برفض الدعوي الابتدائية.
مع الزام المستأنف ضده الاول المصروفات واتعاب المحاماة عن الدرجتين
مع حفظ كافة الحقوق الاخري
ولاجل /