درس (003)

الدرس الثالث من شرح دليل الطالب :

http://www.archive.org/download/feqhdalel/dalalm003.PDF

عناصر الدرس :

مسألة – من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه :

مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر .

مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر .

مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر .

وقوله والكثير قلتان تقريبا ، مشكل لأن التقريب ليس لكون الكثير قلتان ، وإنما التقريب يتجه لمقدارهما .

مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا :

مقدارهما بالرِّطْل العراقي أو القدسي :

حجم القلتين :

مسألة – الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه .

مسألة – الماء المشكوك في كثرته ولو لم يتغير بالنجاسة نجس .

ملاحظة :

الترجيح :

مسألة - وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة :

مسألة - ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله :

باب الآنية :

تعريف المموه وما في معناه :

- الفرق بين الاتخاذ والاستعمال :

مسألة - يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا .

مسألة – لا يباح اتخاذ ولا استعمال آنية الذهب والفضة .

بيان علل التحريم :

التشبه بالأعاجم والكفار :

2- تضييق النقدين :

وأما ما قيل من أن العلة هي كسر قلوب الفقراء .

الترجيح :

مسألة – لا يباح اتخاذ ولا استعمال الآنية المموهة بالذهب أو الفضة .

مسألة – تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب .

تعريف المضبب :

مسألة – يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة .

والله المستعان وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .،