درس (003)
الدرس الثالث من شرح دليل الطالب :
http://www.archive.org/download/feqhdalel/dalalm003.PDF
عناصر الدرس :
مسألة – من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه :
مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر .
مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر .
مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر .
وقوله والكثير قلتان تقريبا ، مشكل لأن التقريب ليس لكون الكثير قلتان ، وإنما التقريب يتجه لمقدارهما .
مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا :
مقدارهما بالرِّطْل العراقي أو القدسي :
حجم القلتين :
مسألة – الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه .
مسألة – الماء المشكوك في كثرته ولو لم يتغير بالنجاسة نجس .
ملاحظة :
الترجيح :
مسألة - وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة :
مسألة - ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله :
باب الآنية :
تعريف المموه وما في معناه :
- الفرق بين الاتخاذ والاستعمال :
مسألة - يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا .
مسألة – لا يباح اتخاذ ولا استعمال آنية الذهب والفضة .
بيان علل التحريم :
التشبه بالأعاجم والكفار :
2- تضييق النقدين :
وأما ما قيل من أن العلة هي كسر قلوب الفقراء .
الترجيح :
مسألة – لا يباح اتخاذ ولا استعمال الآنية المموهة بالذهب أو الفضة .
مسألة – تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب .
تعريف المضبب :
مسألة – يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة .
والله المستعان وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .،