Cabinet de comptabilité CHEKIR ZOUHAIER
Décret gouvernemental n° 2019-454 du 28 mai 2019, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,
Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins est fixé comme suit :
1 - Pour les salariés payés au mois :
- Régime de 48 heures par semaine : 403.104 dinars,
- Régime de 40 heures par semaine : 343.892 dinars.
2 - Pour les salariés payés à l'heure :
- Régime de 48 heures par semaine : 1938 millimes,
- Régime de 40 heures par semaine : 1984 millimes.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles tel que fixé ci-dessus comprend l'indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.
Art. 2 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85% de celui de l'adulte.
Art. 4 - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de salaire découlant de l'application du présent décret gouvernemental, les travailleurs dont le salaire global - salaire de base, primes et indemnités habituellement servis - est égal ou supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel garanti.
Art. 5 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret gouvernemental sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 6 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental n° 2018-672 du 7 août 2018.
Art. 7 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui prend effet à compter du 1er mai 2019 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 mai 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
أمر حكومي عدد 454 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفـيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي:
1 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:
ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 403.104 دينارا.
ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 343.892 دينارا.
2 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:
ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 1938 مليما.
ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 1984 مليما.
يتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 2 ـ يتمتّع العملـة الخالصون بالوفـقة أو القطعة
أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 6 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018.
الفصل 7 ـ الوزراء مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2019، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
Décret gouvernemental n° 2019-455 du 28 mai 2019, fixant le salaire minimum agricole garanti.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 3,
Vu le décret n° 2000-1988 du 12 septembre 2000, fixant la composition, le fonctionnement et la compétence des commissions régionales du travail agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le salaire minimum agricole garanti est fixé à 15.504 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.
Art. 2 - Il est octroyé aux travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés une prime dénommée «prime de technicité» dont le montant est uniformément fixé, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, comme suit :
- Pour les ouvriers spécialisés : 826 millimes par journée,
- Pour les ouvriers qualifiés : 1555 millimes par journée.
Cette prime s'ajoute au montant du salaire minimum agricole garanti, et ce pour chaque journée au cours de laquelle l'ouvrier accomplit un travail nécessitant une spécialisation ou une qualification.
Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum agricole garanti, bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum agricole garanti, tel que fixé aux articles premier et deux du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret gouvernemental sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 5 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental n° 2018-673 du 7 août 2018.
Art. 6 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui prend effet à compter du 1er mai 2019 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 mai 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
أمر حكومي عدد 455 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 15.504 دينارا عن كل يوم عمل فعلي.
الفصل 2 ـ تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى "منحة تقنية" ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي:
ـ بالنسبة للعمال المختصين : 826 مليما في اليوم.
ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة : 1555 مليما في اليوم.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة
أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما وقع تحديده بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر الحكومي وخاصة مقتضيات الأمر الحكومي عدد 673 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018.
الفصل 6 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2019، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 novembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle du commerce de gros, demi-gros et détail.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976, portant agrément de la convention collective nationale du commerce de gros, demi-gros et détail,
Vu l'arrêté du 28 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 16 mars 1983,
Vu l'arrêté du 17 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,
Vu l'arrêté du 27 juillet 1991, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 2 juillet 1991,
Vu l'arrêté du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 12 août 1993,
Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,
Vu l'arrêté du 14 juillet 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 30 juin 1999,
Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,
Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,
Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 28 janvier 2009,
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 15 novembre 2011,
Vu l'arrêté du 25 mars 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 1 mars 2013,
Vu l'arrêté du 16 décembre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 4 décembre 2014,
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 20 septembre 2016,
Vu l'arrêté du 3 juillet 2017, portant agrément de l'avenant n° 14 à cette convention, signé le 12 juin 2017,
Vu la convention collective nationale du commerce de gros, demi-gros et détail signée le 8 avril 1976 et révisée par les avenants susvisés.
Arrête :
Article premier - L'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle du commerce de gros, demi-gros et détail, signé le 6 novembre 2018 et annexé au présent arrêté, est agréé(1).
Art. 2 - Les dispositions du présent avenant sont obligatoirement applicables sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 novembre 2018.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
_______________
(1) L’avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 23 جويلية 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1991 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 جويلية 1991،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 سبتمبر 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 جوان 2017،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 جويلية 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 30 جويلية و3 أوت 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 المؤرخ في 14 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 جويلية 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 6 أوت 1991،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 المؤرخ في 14 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 فيفري 2009 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 30 نوفمبر 2011 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرّخ في 20 و23 ديسمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 25 مارس 2013 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرّخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 16 ديسمبر 2014 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرّخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 سبتمبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 84 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018-2019 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 48 و48 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 48 (جديد) : منحة النقل:
يتمتع كل عامل بمنحة نقل جملية وشهرية تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 58,036 د وتقدر بـ 64,019 د بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول ماي 2018.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 61,808 د وتقدر بـ 68,181 د بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول ماي 2019.
الفصل 48 مكرر (جديد) : منحة الحضور
تسند لكل عامل منحة حضور ضبط مقدارها الشهري كما يلي :
- 10,932 د بداية من أول ماي 2018.
- 11,643 د بداية من أول ماي 2019.
الفصل 2 ـ تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
ـ الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول ماي 2018.
ـ الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول ماي 2019.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2018 و2019 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2018 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 6 نوفمبر 2018.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية
والسياحة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى
صابر التبيني الهادي بكور