العضوية

عضو منتسب:

عضو عامل وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو ألتحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، ويكون لهذا العضو حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ إلتحاقه بالجمعية على أن يدفع إشتراكاً سنوياً مقداره (300) ريال كحد أدنى.

عضو منتسب:

وهو الذي يطلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية شرط قبول مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط الواجب توافرها في المتقدم ولا يكون لهذا العضو حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع إشتراكاً سنوياً مقداره (200) ريال.

عضو شرف:

وهو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات مادية كانت أو معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على أن يدفع إشتراكاً سنوياً مقداره ( ).

عضو فخري:

وهو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في إجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الإنعقاد.

حقوق العضوية‪:

يحق لكل عضو عامل حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها والمشاركة في توجيه السياسة العامة للجمعية.

يحق للعضو الإطلاع في مقر الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما بتفويض من مجلس الإدارة.

يحق للعضو الإطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها في مقر الجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف وذلك بتفويض من مجلس الإدارة.

واجبات العضوية:

الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح الداخلية للجمعية.

التقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

إبلاغ الجمعية كتابة بما يطرأ من تغير على عنوانه المدون بالسجلات.

فقدان العضوية:

إذا فقد العضو أهلية العضوية، بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية.

الإنسحاب من الجمعية بطلب كتابي، وقررت الجمعية العمومية قبولها.

الوفاة أو الإنقضاء بالنسبة للأشخاص الإعتباريين.

إذا الحق بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، على أن يعود ذلك لتقدير مجلس إدارة الجمعية.

إذا تأخر تسديد رسوم الإشتراك خلال مدة تجاوزت (ثلاث أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب رسمي على عنوانه المدون لدى الجمعية، وفيما عدا البند (٣،٢،١) يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بفقدان العضوية.

إستعادة العضوية:

يجوز لمجلس إدارة الجمعية إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الإشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه.

لا يحق للعضو أو ورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من إشتراكات أو تبرعات أو هبات، سواء كان ذلك نقداً أو عيناً ومهما كانت الأسباب.

Doc20191021152856.pdf
Doc20191021152920.pdf