سلوك الطريق الجنائى ثم الطريق المدنى]
[فيما يخص قائمة منقولات الزوجية
سلوك الطريق الجنائى ثم الطريق المدنى]
[فيما يخص قائمة منقولات الزوجية
زملائى الأعزاء وردت إلى إستشارة فيما يتعلق بجواز سلوك الطريقين الجنائى والمدنى بشأن قائمة منقولات الزوجية أولاً : إذا سلكت الزوجة الطريق الجنائى ثم تهرب الزوج من تنفيذ العقوبة الجنائية وإنقضت مدة تقادم الدعوى الجنائية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائى دون طعن الزوج على الحكم الجنائى ؟
أو حالة سقوط العقوبة الجنائية بفرار الزوج من وجه العدالة بعد نهائية الحكم لمدة خمس سنوات ؟
:فى هذه الحالة يجوز للزوجة اللجوء إلى الطريق الآخر ( المدنى ) أمام محكمة الأسرة للمطالبة بإسترداد المنقولات رغم سابقة المطالبة بها جنائيا ولكن بشروط
.( أولها ) : أن يكون الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجائية حكم نهائى ( بات ) أى فُصل فيه من محكمة النقض أو فات ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الجنائى
.( ثانيها ) : ألا يكون الحكم الجنائى صادر بالبراءة لإنتفاء ركن التبديد أو إنتفاء ركن التسليم فلو تقادمت الدعوى أو سقطت العقوبة أو أى سبب آخر غير الحكم بالبراءة
( ثالثها ) أن يطلب دفاع الزوجة إحالة الدعوى أمام محكمة الأسرة إلى التحقيق لإثبات أن الزوج لا يزال مستحوذاً على أعيان المنقولات ويرفض تسليمها للزوجة
وللحديث بقية إن شاء الله وبإنتظار أسئلتكم وإستفساراتكم
للتواصل عبر الهاتف 01225832815 \ 01119386256
عبر الواتس اب ( 01225832815 )
يسعدنا تلقي إستفساراتكم
للتواصل معنا عبر الواتس اب
01225832815