إجراء الوساطة في القضايا التجارية
حرر في 17-04-2023، إعداد الأستاذ عياشي رمزي ( المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة)
حرر في 17-04-2023، إعداد الأستاذ عياشي رمزي ( المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة)
بموجب القانون 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أصبحت الوساطة في المسائل التجارية لا تخضع لقبول الأطراف، كما يجب على القاضي عرضها.
وعليه ومن خلال ما صادفناه من إشكالات بمناسبة ممارستنا للمهنة والعمل بالتعديل المشار إليه أعلاه، نبدي الملاحظات التالية:
1- أن القضاة يصدرون أوامر بتعيين وسيط دون تحديد الطرف الذي يتوجب عليه القيام بالمساعي، وهذا لا يعتبر خطأ في القانون لأنه يفترض أن يقوم أمين الضبط بتبليغ الوسيط والأطراف وفقا للمادة 1000 ق إ م إ، إلا أن أمناء الضبط غالبا لا يقومون بتبليغ الأطراف، فتبفى القضايا مكدسة لعدة شهور بسبب عدم القيام بالمساعي اللازمة.
2- إن القانون والأوامر بتعيين وسيط، لم تحدد من يتوجب عليه القيام بالمساعي اللازمة عند وجوب استبدال وسيط في حالة عدم التمكن من التوصل إليه ... مما يجعل القضايا تستمر في الجدول لعدة شهور أيضا خاصة عند عزوف كل طرف عن القيام بالمساعي لرفضه فكرة الوساطة من أولها والتي فرضت عليه فقط بموجب القانون المعدل لا غير ...
3- إن القانون لم ينص على أي من إجراءات استبدال الوسيط، وبالتالي فطلب القاضي أو أمين الضبط تسديد رسوم عند طلب استبدال وسيط، أي استصدار أمر على عريضة، يعتبر خرق للقانون واجتهاد غير مبرر، إذ لم ينص القانون على وجوب تسديد رسوم أو وجوب استصدار أمر على عريضة من أجل استبدال وسيط مثلما هو منصوص عنه صراحة بالنسبة لاستبدال خبير بموجب نص المادة 132 ق إ م إ.
المقالات في طول التحرير ...