الجمعية الوطنية للباحثين المغاربة في الرياضيات
Association Nationale des Chercheurs Marocains
en Mathématiques
القانون الأساسي
تؤسس الجمعية الوطنية للباحثين المغاربة في الرياضيات لمدة غير محدودة في نطاق الظهير الشريف رقم 376ـ 58ـ1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) كما وقع تغييره و تتميمه.
يوجد مقر الجمعية بكلية العلوم الرباط و يمكن تغييره إلى عنوان أخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقوانين.
تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية :
1) القيام بأنشطة علمية في مجال الرياضيات و تطبيقاتها؛
2) التعاون و التنسيق و التواصل مع جمعيات و هيئات لها نفس الأهداف؛
3) التنظيم و المشاركة في التظاهرات العلمية؛
4) خلق واستغلال وسائل النشر والاتصال السمعي البصري؛
5) عقد شراكة أو توأمة مع جمعيات و مؤسسات وهيئات ، محلية و جِهوية و وطنية ودولية؛
6) إنشاء فروع للجمعية بجهات ومدن أخرى؛
7) إبداع طرق جديدة في بيداغوجية البحث العلمي؛
8) تنظيم أنشطة تكوينية في مجال اللغات والتواصل والاعلاميات وغيرها.
يمنع على الجمعية الوطنية للباحثين المغاربة في الرياضيات و كذا على أعضائها ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو ديني باسمها او بداخلها.
تتكون الجمعية من :
· طلبة سلكي الإجازة و الماستر في الرياضيات؛
· الطلبة الدكاترة في الرياضيات؛
· الدكاترة و الأساتذة الباحثين في الرياضيات؛
· أعضاء شرفيين ممن قدموا خدمات مادية أو معنوية للجمعية، وتمنح هذه العضوية من طرف المكتب.
و للمكتب الحق في إعطاء صفة العضوية لكل شخص يساهم في تحقيق أهداف الجمعية.
الأفراد الذين لهم الحق في الانتماء للمكتب و المشاركة في عملية التصويت خلال الجمع العام هم :
طلبة السنة الثانية من سلك الماستر و الطلبة الدكاترة و الدكاترة و الأساتذة الباحثين ويجب أن تكون شهاداتهم في تخصص من تخصصات الرياضيات.
يلتزم كل عضو في الجمعية بأداء واجب الانخراط السنوي واحترام قانونها الأساسي ونظامها الداخلي طبقا لما يقرره المكتب التنفيذي.
تجمد العضوية من طرف المكتب في الحالتين التاليتين:
· الحالة الأولى : عدم أداء واجب الانخراط السنوي، غير أنه يمكن تدارك الموقف بعد أداء واجب الانخراط من تاريخ التجميد.
· الحالة الثانية : عدم احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية، و يمكن استعادة العضوية في هذه الحالة حسب ما نص عليه النظام الداخلي.
يترتب عن تجميد العضوية فقدان المعني بالأمر لحقه في الاستفادة من خدمات الجمعية.
تفقد العضوية في إحدى الحالتين التاليتين :
· بعد موافقة المكتب التنفيذي على طلب استقالة المعني بالأمر بطلب خطي موجه إلى الرئيس يوضح فيه أسباب طلبه.
· في حالة ما إذا قرر المكتب سحب عضوية كل من ارتكب عملا يمس بسير الجمعية أو مخالفا لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
ولا يحق لمن فقد عضويته من الجمعية المطالبة باسترجاع المبالغ التي دفعها من قبل.
ينعقد الجمع العام العادي للجمعية كل سنتين خلال شهر أكتوبر بدعوة من رئيسها، ويمكن عقد جمع استثنائي، إما بطلب من ثلثي أعضاء المكتب أو بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين المعرفين في الفصل السادس والمعتبرين في وضعية قانونية إزاء الجمعية وفق ما نص عليه الفصل السابع من هذا القانون.
تنعقد اجتماعات الجمع العام العادية منها والاستثنائية بناء على جدول أعمال محدد، ويتم وجوبا عرض التقريرين الأدبي والمالي خلال هذا الجمع ومناقشة كل منهما مع تطبيق مقتضيات الفصل الخامس عشر من هذا القانون إذا تطلب الأمر ذلك.
قبل انعقاد الجمع العام يجتمع مكتب الجمعية لتحديد جدول الأعمال والإعلان عن تاريخ و ساعة و مكان انعقاده.
يفتتح الرئيس جلسة الجمع العام بعد التأكد من توفر النصاب القانوني، ويتولى تسيير المناقشات والسهر على حسن تطبيق أحكام الفصل السادس عشر من هذا القانون.
بعد مناقشة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما يقدم المكتب التنفيذي استقالته الجماعية. عندئذ يسند التسيير إلى عضو يحدده الجمع العام حتى انتخاب المكتب الجديد، كما يتولى عضو اخر مهمة تحرير محضر الاجتماع.
إذا لم يتم المصادقة على التقرير المالي من طرف الجمع العام يعين هذا الأخير لجنة تحقيق من بين أعضاء الجمعية تتكون من ثلاثة أشخاص من المعرفين في الفصل السادس مع مراعات مقتضيات الفصل السابع، يمكنهم الاستعانة بخبير محاسب، ترفع تقريرها إلى الجمع العام داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.
تتخذ بعده التدابير اللازمة من طرف الجمع العام بالأغلبية النسبية.
لا يعتبر الجمع العام قانونيا ما لم يحضره أكثر من نصف الأعضاء المنخرطين المعرفين في الفصل السادس، والمعتبرين في وضعية قانونية إزاء الجمعية وفق ما نص عليه الفصل السابع من هذا القانون. وفي حالة عدم توفر النصاب يوجه استدعاء آخر للأعضاء لعقد اجتماع جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمع العام الأول، ويعتبر الجمع العام هذه المرة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء المنخرطين المعرفين في الفصل السادس والمعتبرين في وضعية قانونية إزاء الجمعية وفق ما نص عليه الفصل السابع من هذا القانون.
توجه الدعوة إلى انعقاد الجمع العام خلال مدة لا تقل عن عشرة ايام و تعتبر الإعلانات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية بمثابة استدعاء لكافة الأعضاء المعرفين في الفصل السادس.
يمكن للجمع العام تغيير بنود القانون الأساسي للجمعية دون المساس بمقتضيات الفصول الرابع و السادس والسابع من هذا القانون.
يتخذ الجمع العام قراراتـــه بالأغلبية النسبية.
و يُقصدُ بالأغلبية النِّسبية موَافقةُ أكثر من خمسين في المائة من الحضور على القرار.
تتكون أجهزة الجمعية من : الجمع العام ‐ المكتب التنفيذي.
ينتخب الجمع العام، من الأعضاء المنخرطين المعرفين في الفصل السادس، على التوالي :
· رئيـــــــــسا بطريقة انفرادية.
· نـــــــــــائبا للرئيس بنفس طريقة انتخاب الرئيس.
· أمــــــــــينا للمال و نائبه عن طريق لائحةٍ ثنائيةٍ مع تحديد منصب كل منهما.
· كـــــــــاتبا عاما و نائبه عن طريق لائحةٍ ثنائيةٍ مع تحديد منصب كل منهما.
· ثــــــــلاثة مستشارين عن طريق اللائحة.
وذلك بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية، وفي حالة التساوي يجرى دور ثان بين الحاصلين على نفس عدد الأصوات.
يتكون المكتب التنفيذي من الأعضاء التسعة المعرفين في الفصل العشرين.
إذا فقد أحد الأعضاء لعضويته في المكتب التنفيذي، يتم تعويضه بالذي يليه في عدد الأصوات المحصل عليها في الجمع العام.
تحدث لجان متنوعة الأنشطة يتولى رئاسة كل منها عضو من المكتب التنفيذي.
يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية :
· تنفيذ قرارات الجمع العام؛
· السهر على حسن سير الجمعية واحترام تطبيق مقتضيات قانونها الأساسي؛
· تدبير ميزانية الجمعية والسهر على تحصيل واجبات الانخراط السنوي؛
· تقديم المساعدات لأعضاء الجمعية؛
· إعداد مشروع النظام الداخلي و المصادقة عليه و اعداد مقترحات تعديل بعض مواد القانون الأساسي للجمعية.
يتولى الرئيس المهام التالية :
· تسيير الجمعية ورئاسة مختلف اجتماعاتها وتمثيلها أمام القضاء؛
· إنجاز المهام التي تسند إليه من لدن الجمع العام والمكتب التنفيذي؛
· توقيع المحاضر والوثائق.
إذا حصل ما يمنع الرئيس من مزاولة مهامه، ناب عنه نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام إذا تطلب الأمر ذلك.
يتولى الكاتب العام القيام بالمهام التالية :
· تحرير محاضر مختلف الاجتماعات، ويضمن فيها محتوى مداولات المكتب والقرارات المتخذة بشأنها، ويوقعها بمعية الرئيس؛
· تهيئ جدول الأعمال بالاتفاق مع الرئيس؛
· الاحتفاظ بجميع محاضر الجمعية؛
· إعداد وعرض التقرير الأدبي أمام الجمع العام بعد اطلاع المكتب التنفيذي عليه. -
في حالة ما إذا تعذر على الكاتب العام القيام بمهامه ناب عنه نائبه إلى حين انعقاد الجمع
العام إذا تطلب الأمر ذلك.
يتولى أمين المال :
· السهر على حفظ موارد الجمعية؛
· استخلاص واجب الانخراط السنوي لأعضاء الجمعية وكافة المداخل ؛
· تسديد النفقات المأذون بها من لدن المكتب؛
· إعداد وعرض التقرير المالي أمام الجمع العام؛
· يمسك أمين المال سجلا خاصا تضمَّن وترتَّب وترقَّم فيه العمليات الحسابية التي تحصر عند نهاية كل شهر ويوقع عليها بمعية الرئيس.
إذا تغيَّب أمين المال أو عاقه عائق دون القيام بمهامه، حل محله نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
يقوم المستشارون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم والوقوف على تتبع السير الطبيعي للمكتب.
يقوم أعضاء المكتب بمهامهم مجانا، غير أنه يمكن للذين أسند إليهم القيام ببعض المهام الخاصة في نطاق أنشطة الجمعية استرجاع ما أدوه من مصاريف التنقل والإقامة وغيرها بعد تقديمهم للوثائق المثبتة لذلك.
تفقد العضوية من المكتب التنفيذي بعد موافقة هذا الأخير على طلب استقالة المعني بالأمر موجهٌ إلى الرئيس يوضح فيه أسباب طلبه.
أما بالنسبة للرئيس فتتم المصادقة على استقالته من طرف المكتب التنفيذي خلال اجتماع استثنائي يوضح فيه دوافعه للاستقالة.
وفي حالة تقديم ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي طلب استقالته في آن واحد، يجب على المكتب التنفيذي الدعوة إلى جمع عام استثنائي.
يعقد المكتب اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الأقل، كما يمكن للرئيس بمبادرة منه أو بناءا على طلب نصف أعضائه اجتماع المكتب للانعقاد في اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية النسبية.
و يُقصدُ بالأغلبية النِّسبية موَافقةُ أكثر من خمسين في المائة من الحضور على القرار.
تتكون موارد الجمعية من واجب الانخراط و مداخل الإصدارات ومختلف أنشطتها العلمية والثقافية ومن الإعانات، و من دعم المشاريع والتكوينات والبحوث العلمية، التي يمكن أن تقدمها الجمعيات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات الأخرى ، المحلية و الجهوية و الوطنية والدولية ، والهبات، والمنح ، والتبرعات وغير ذلك مما يخوله القانون المنظم للجمعيات، شريطة موافقة المكتب التنفيذي عليها.
تودع موارد الجمعية في حساب بريدي أو بنكي ولا يمكن سحب أي مبلغ منه إلا بإذن يمضيه أمين المال ورئيس المكتب مع إشعار جميع أعضاء المكتب بذلك في أول اجتماع مقبل له.
إذا تقرر حل الجمعية، يعين الجمع العام مندوبا أو أكثر للقيام بتصفية حساباتها وتسليم ما تبقى منها إلى إحدى الجمعيات التي تعمل لنفس الغايات يعينها الجمع العام طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 376ـ 58ـ1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958).
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجمع العام التأسيسي وإيداعه لدى السلطات المحلية.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_w0csXfJaxw6HyabgXkGB7ue6YbzeKas6WDxNmnE4PAD9-g/viewform