الميزانية في المؤسسات التربوية:
كرونولوجيا الميزانيات منذ 1986 الى 2018 للتحميل اضغط هنا
تمرين تطبيقي في الميزانية لتحميل مدونة الميزانية اضغط هنا
مقدمــــــة
أحدثت الإصلاحات التربوية ثورة كبيرة وتغير جذري في ذهنيات القائمين على التنفيذ والمتابعة في ميدان التربية وأصبح لا يمكن لأي فكرة أن تبرز إلا وتلازمها حتمية تكيفها مع الإصلاح ولم يكن الجانب المالي بمنأى عن هذا التأثر فالإجراءات الإدارية الخاصة بالتسيير المالي بات واجبا عليها التكيف مع الإصلاحات بل مواكبتها ومساندتها لتكتمل الأدوات المنفذة للإصلاحات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو الرفع من مستوى المردود التربوي .
فإذا كانت المؤسسة التربوية تشكل الإطار الملائم والقادر على إحداث التغييرات تنفيذا لبرنامج إصلاح المدرسة كمؤسسة بيداغوجية بغية تحقيق منفعة حسب الأهداف ,فإن المسير المالي هو العنصر الأساسي الذي يجعل من المؤسسة تتصف بالفعالية والتنشيط وذلك بإضافته لتقنيات في التسيير المالي و المادي، تتمثل في التخطيط العقلاني المضبوط في تسيير كل الشؤون داخل المؤسسة منها توفير اعتمادات في الميزانية اللازمة لتسيير المشروع المخطط له .
إذن فإن الميزانية في المؤسسات التربوية هي إحدى ركائز التسيير المالي وهي وعاء يصب فيه كل الطموحات ومتطلبات الجماعة التربوية سواء كانت بيداغوجية، تربوية مادية أو مالية.
أولا : الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي:
إضافة للإطار القانوني المؤسس لميزانية المؤسسات التربوية إن مجموعة القوانين المنظمة للإصلاح التربوي قد أدرجت في طياتها تغييرات على التعامل مع الميزانية وتتمثل في التعليمات التالية :
*المنشور رقم : 153 / وت و/ أح / 2006 المؤرخ في 05/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع الؤسسة وينص على إدخال أساليب جديدة في التسيير
*القرار رقم 17 المؤرخ في 06 جوان 2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما
لا سيما المادة 04 منه والتي تنص على ضرورة العمل بمشروعي المؤسسة والمصلحة وهذا في إطار الإعتمادات المالية والوسائل المادية المخصصة للمؤسسة
ومن المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة ترقية الحياة المدرسية
1) القرار رقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 والمؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي لا سيما المواد
* المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/91 والتي تنص على ضرورة قيام المدير بتنشيط مختلف المصالح القائمة والتنسيق بينها سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ
* المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تحدد فيها مسؤولية المدير في عداد مشروع ممؤسسته وتنفيذه وتقييمه مع توفير الوسائل التعليمية وإستعمالها من طرف االأساتذة لتحسين نتائج التلاميذ لضمان المردرد التربوي للمؤسسة
* المادة 7 التي تعدل المادة17 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تأكد صراحة بأن التقارير اليومية التي يقدمها المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي هي التي تساعد مدير الثانوية على التأكد من التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة
* المادة 10: التي تعدل المادة 31 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تنص صراحة على ضرورة تخصيص مبالغ تقديرية لمصاريف تنفيذ مشروع المؤسسة عند إعداد مشروع الميزانية
2) القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار 175 المؤرخ في 02/03/1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية ولا سيما المواد :
* المادة 2 : التي تعدل المادة 5 من القرار رقم 175
خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير كل الوسائل
* المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار 175 خاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل التعليمية واستعمالها
* المادة 6 : التي تعدل المادة 17 من القرار175 خاصة فيما يتعلق باستثمار التقارير الخاصة بالمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي لمتابعة التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة *
المادة 09 : التي تعدل المادة 31 خاصة فيما يتعلق بتقديرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ
مشروع المؤسسة
1-: تعريف الميزانية:
هي عبارة عن وثيقة يدون عليها الإيرادات المقدر تحصيلها لمواجهة المصاريف من احتياجات مؤسسة تعليمية خلال مدة زمنية محددة مصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير والوصاية
2- : مبادئ الميزانية:
1) الوحدوية: ويعني هذا المبدأ أن توضع جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة دون تشتتها كل في بيان ميزانية مستقل وذلك لتحقيق هدفين مهمين هما سهولة عرضها وسهولة عملية فحص ومراقبة مبدأ التوازن
2) الشمولية: تشمل كل أنواع الإيرادات والنفقات داخل المؤسسة
3) السنوية (الدورية): دورية المدة المعنية عادة ما تكون سنة إلا أن الاستثناء يظل مطروحا بالنسبة للمؤسسات المفتوحة حديثا حيث تنجز لها ما يسمى بميزانية الثلاثي الرابع
4) التخصص: عدم تخصيص إيراد في نفقة مقابلة
5) التوازن: هو تساوي مبلغ الإيرادات مع المصاريف
3- : وظيفة الميزانية:
*1- التخطيط: أي من خصائص الميزانية انها عبارة عن مبالغ خاصة بالمستقبل وعليه فإن التخطيط هو العملية الوحيدة التي تضمن ضبط الصرف واستعمال الأموال وفق الأهداف المسطرة للعملية التربوية خلال المدة الزمنية للميزانية
*2-التقدير: لحكم مستقبلية التنفيذ التي تتميز بها الميزانية بشقيها الإيرادات والمصاريف فإنه من المؤكد أن تكون عملية تحديد المبالغ تقديرية
*3- التنسيق: مادامت الميزانية تتميز بالشمولية فإنه من الضروري على مختلف المصالح داخل المؤسسة التنسيق فيما بينها لكي تتمكن من الصرف المرشد للمبالغ الموجودة في الميزانية
*4- الرقابة: فهي مرجع ومؤشر تقييم وتقويم وذلك لأنها السند الوحيد الذي يعطي الشرعية للصرف والتحصيل وعليه فهي سند مهم لعملية الرقابة
4- : مرتكزات إنجاز مشروع الميزانية:
1-المنشور الخاص بتحضير مشروع الميزانية والتشريع الخاص بالحسابات التقنية
2-البطاقة الوصفية في 31/10 للسنة الدراسية
3-الإعتمادات الخاصة بالميزانية المحددة من طرف الوصاية
4-المصاريف الإجبارية المحددة منها والمسيرة
5-تكملة العمليات غير المنتهية
6-بطاقة الاستشارة الموسعة لمستخدمي وتلاميذ المؤسسة
ثانيا: الإعداد التقني والشكلي لمشروع الميزانية:
1- الإعداد التقني:
- المبدأ العام للميزانية
المداخيل = المصاريف أي 14 اعتمادات التسيير +ح الموارد الخاصة = 2 مصاريف التسيير
إذا أردنا أن ندخل في التفصيل وتطبيق المبدأ
1- الإطعام:
141 فقرة 1 اعتمادات تسيير الإطعام + 21 مداخيل الإطعام = 21 مصاريف الإطعام
2- المصالح المشتركة:
141 فقرة 2 اعتمادات تسيير المصالح المشتركة + 222 الموارد المتنوعة = المصاريف من 22 إلى 29 ماعدا 272 لشراء وتجديد التجهيز و243 مصاريف التعليم التقني و3 231 في الطاقة الكهربائية
3- التعليم التقني والتكنولوجي:
141 فقرة 3 اعتمادات التعليم التقني والتكنولوجي + 223 موارد الورشات = 243 مصاريف التعليم التقني والتكنولوجي + 3 231 الطاقة الكهربائية
4- التجهيز:
141 فقرة 6 اعتمادات التجهيز المدرسي = 272 فقرة 2 شراء تجهيز مدرسي
2- الإعداد الشكلي:
1- المعلومات: وتتمثل في الصفحات الأولى لوثيقة مشروع الميزانية
2- الجانب المحاسبي: تنقل كل الحسابات التي تم ضبطها حسب البنود
3- الحوصلة: تجمع كل المبالغ في الصفحة الاخيرة
4- تقرير رئيس المؤسسة: التقرير يكون مفصلا لكل العمليات التي تبدو غير واضحة من خلال استقراء الارقام
5- محضر جلسة مجلس التوجيه والتسيير او التربية والتسيير: الذي يوضع فيه استراتيجية توزيع الاعتمادات والأهداف المتفق عليها ولحسن تسيير المؤسسة الذي يؤدي إلى تحسين المردود التربوي.
عن موضوع بومجان مريم مفتشة التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي
مهام المقتصد وفق قانون المحاسبة 90- 21 المؤرخ في 15-08-1990 والقرار رقم 829 المؤرخ في 13-11-1991 والمحدد لمهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم
مخطط الميزانية
كيفية حساب ميزانية الاطعام لمؤسسة تربوية