قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة
صدر بتاريخ 31/03/1983 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 13 (تابع) بتاريخ 1983-03-31
صدر بتاريخ 31/03/1983 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 13 (تابع) بتاريخ 1983-03-31
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/10/1984
ملغاة
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/10/1984
ملغاة
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/10/1984
ملغاة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 05/06/1986
يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة*، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون. إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 29/05/2003
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 12/ 1995 في القضية رقم 15 لسنة 17ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 56 لسنة 24ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983، من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.
2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتها.
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1- متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة (230) من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير عام 2021
ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء العسكري أو في جهاز الشرطة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
2- منصب الوزارة.
3- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4- الاشتغال بالتجارة.
5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
6- المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند (3)، يشترط التفرغ للمحاماة.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 6 لسنة 1992 بشأن عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 04/06/1992
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 13 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4-6-1992.
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 150 لسنة 2018 بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة "19"، والفقرة الأخيرة من المادة "33"، والفقرة الأخيرة من المادة "36" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 13/11/2018
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة*.
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة، بمقتضى الحكم رقم 150 لسنة 35 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13-11-2018.
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون).
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 38 لسنة 1996 بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 30/05/1996
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.
ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب*.
ـــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 18/ 5/ 1996 في القضية رقم 38 لسنة 17ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامي، أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقا به موافقتها.
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها، في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه.
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية
فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة
وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.
تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميًا تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويًا الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
إلغاء كلي للمادة بواسطة المادة 4 من قانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
ملغاة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24).
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
(3) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28).
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 150 لسنة 2018 بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة "19"، والفقرة الأخيرة من المادة "33"، والفقرة الأخيرة من المادة "36" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 13/11/2018
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16).
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (33) فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة، بمقتضى الحكم رقم 150 لسنة 35 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13-11-2018.
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها.
ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 150 لسنة 2018 بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة "19"، والفقرة الأخيرة من المادة "33"، والفقرة الأخيرة من المادة "36" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 13/11/2018
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16).
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (36) فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة، بمقتضى الحكم رقم 150 لسنة 35 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13-11-2018.
للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 29/06/2006
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3- القضاة* السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
ــــــــــــــــــــ
*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم 142 لسنة 2006.
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.
في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.
وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 161 لسنة 2020 بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44، 134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المترشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 08/07/2020
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدارج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة، بمقتضى الحكم رقم 161 لسنة 36 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-7-2020.
يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 05/06/1986
يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة* وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
مادة رقم 46 مكرر
ويصدر مجلس النقابة ترخيصًا بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تُجرى المحاكمة في جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيد فيها القانون ذلك.
وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل مركز الإصلاح.
يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 22/12/1994
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة(1، 2).
ـــــــــــــــــ
(1) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 27/ 5/ 1992 في القضية رقم 25 لسنة 11ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من أثار قانونية على التنازل المشار إليه.
(2) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 12/ 1994 في القضية رقم 30 لسنة 15ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 03/06/2008
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانوني معتمدًا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي.
ويجب على المحامي خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا سنويًا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسري على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه".
ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.
ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 228 لسنة 2005 بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (68 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 25/08/2005
يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي*.
وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.
ــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/ 7/ 2005 في القضية رقم 228 لسنة 25ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
ويجوز لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامي وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى.
مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.
يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة. وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/10/1984
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها.
ولا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية".
يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.
وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.
ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.
يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانوني السليم.
يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 03/03/1994
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير*.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
ـــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/ 2/ 1994 في القضية رقم 22 لسنة 14ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة "82" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.
إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.
ويستحق المحامي أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
والمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 08/11/2011
مقضي بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة وبسقوط الفقرة الثالثة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 31 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-1-2011.
الحكم بقبول طلب سقوط بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 5 لسنة 2011 بشأن عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، والمادة (85) منه.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 08/01/2011
مقضي بسقوطها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 31 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-1-2011.
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.
على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.
ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندا له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق.
ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كل منها.
وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.
ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره.
ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.
إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.
في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.
يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها.
وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.
ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- المنع من مزاولة المهنة.
4- محو الاسم نهائيا من الجدول.
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي، التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الاستمرار في منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار في مزاولتها إلى أن يفصل في الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
وعلي مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه.
يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع.
ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.
لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية. جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة.
على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 11/03/2019
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من قضاة المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة*.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (107) فيما تضمنه من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية، بمقتضى الحكم رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11-3-2019.
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.
يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري.
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.
تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.
تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 11/03/2019
للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من قضاة محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (116) فيما تضمنه من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية، بمقتضى الحكم رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11-3-2019.
إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.
لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.
تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.
وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الوقائع المصرية.
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
(أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.
(ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
(جـ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
(د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.
(هـ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.
للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.
وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
(أ) الجمعية العمومية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/10/1984
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.
وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.
ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.
كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي أصوات.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:
1- النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم مقابل حضور التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
3- تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات.
ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
يشكل مجلس النقابة العامة من:
1- نقيب المحامين.
2- ثمانية وعشرين عضوا.
ويراعى في انتخابهم الآتي:
أولا- أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيا- أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثا- أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/10/1984
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.
2- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
3- ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار".
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 161 لسنة 2020 بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44، 134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المترشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 08/07/2020
يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل.
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدارج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة، بمقتضى الحكم رقم 161 لسنة 36 قضائية دستورية بتاريخ 8-7-2020.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
يُجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا.
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (131).
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 131 لسنة 2019 بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررا) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وسقوط عبارة " بعد سماع أقوال النيابة العامة" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 11/12/2019
يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم*.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة* وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.
وفي الأحوال التي يقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابا صحيحا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررا) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وسقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة العامة" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة بمقتضى الحكم رقم 131 لسنة 37 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11-12-2019.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب مشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته.
ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين.
ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.
ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.
نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.
تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.
ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.
تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض.
وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية.
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.
وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب.
وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:
1- وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
2- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.
تتكون هيئات النقابة الفرعية من:
- الجمعية العمومية.
- مجلس النقابة الفرعية.
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في أي مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
1- النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2- إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.
3- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.
كما أن للجمعية العامة أن تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.
تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاما ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات متصلة، فضلا عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
إلغاء كلي للمادة بواسطة المادة 4 من قانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
ملغاة.
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.
فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.
تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه.
تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها.
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.
يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.
وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.
ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى لزوما لها.
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة، كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.
تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:
1- رسوم القيد بجداول النقابة.
2- الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
3- حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.
4- عائد استثمارات أموال النقابة.
5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.
ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.
وتكون الرسوم القيد كالآتي:
جنيه
60 للقيد بالجدول العام:
على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين.
80 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
120 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
180 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
60 للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام.
يؤدي المحامي اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:
جنيه
6 للمحامي تحت التمرين.
12 للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.
24 للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.
60 للمحامي أمام محاكم الاستئناف.
80 للمحامي أمام محكمة النقض.
على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.
وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.
ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.
فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زاول عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي
فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.
ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 86 لسنة 1997 بشـأن أولا: عدم دستورية البند السادس من الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ثانيا: عدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون في شأن عدم رد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية البند الثامن من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 والبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة (14) وكذلك البند الثاني من المادة (126) والمادة (167) من هذا القانون.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/12/1997
لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد*.
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.
ـــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية رقم 86 لسنة 18ق. دستورية بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون في شأن عدم رد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل.
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية.
وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم ومقابل حضور والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم ومقابل حضور والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة.
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.
ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.
لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:
1- إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.
2- الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.
3- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.
4- تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.
5- إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجلس النقابة.
6- اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما عل الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.
وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت في الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
تتكون موارد الصندوق من:
1- حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
2- حصيلة طوابع مقابل حضور المحاماة.
3- حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع مقابل حضور المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
تستحق مقابل حضور على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد مقابل حضور. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت مقابل حضور.
وتكون قيمة طابع مقابل حضور في الحالات المتقدمة على النحو التالي:
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق.
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري.
خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
تستحق مقابل حضور المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت مقابل حضور بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من مقابل حضور على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق مقابل حضور المحاماة على الأوراق الآتية:
1- التوكيلات الصادرة إلى المحامين.
2- طلبات القيد بجداول المحامين.
3- الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع مقابل حضور في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
يكون سداد قيمة مقابل حضور المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك.
ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد مقابل حضور المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:
1- خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.
4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:
1- مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/04/1984
تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".
تودع أموال الصندوق في حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.
ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم ومقابل حضور والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.
كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.
تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.
يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق.
كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام.
يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة
بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق
أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتواري وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أو تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 07/08/2019
للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.
2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.
3- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.
ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما.
4- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 من المحكمة الدستورية العليا
رقم 99 لسنة 1999 بشأن عدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من "ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي".
النص النهائي للمادة بتاريخ: 16/12/1999
يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها. ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي*.
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194).
ـــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 12/ 1999 في القضية رقم 99 لسنة 20ق. دستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من "ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/04/1984
يستحق المعاش للمحامي على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
2- إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل".
في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.
إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.
عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 حكم من المحكمة الدستورية العليا
رقم 31 لسنة 2010 بشأن الحكم بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي دون أرمل المحامية، وبعدم دستورية المادة 205 من القانون ذاته المعدل بالقانونين سالفي الذكر فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 15/05/2010
يقصد بالمستحقين في المعاش:
1- أرملة المحامي أو صاحب المعاش*.
2- أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب. ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
3- بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.
4- الأخوات والإخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.
5- الوالدان.
ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود: 3، 4، 5 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدي إليه الفرق.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها.
ــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 5/ 2010 في الطعن رقم 31 لسنة 26ق. دستورية بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/10/1984
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1 ـ وفاة المستحق.
2 ـ زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.
3 ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
4 ـ إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (206)".
إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.
الحكم بعدم دستورية مادة بواسطة المادة 1 حكم من المحكمة الدستورية العليا
رقم 31 لسنة 2010 بشأن الحكم بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي دون أرمل المحامية، وبعدم دستورية المادة 205 من القانون ذاته المعدل بالقانونين سالفي الذكر فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 15/05/2010
يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي عدا الزوجة إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه*.
فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدي إليهم الفرق.
ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
ــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 5/ 2010 في الطعن رقم 31 لسنة 26ق. دستورية بعدم دستورية المادة 205 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/10/1984
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسري هذا القيد على محامي الإدارات القانونية.
على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليه حكم الفقرة السابقة".
يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم.
تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر.
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.
ويبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين.
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.
تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش.
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقا للآتي:
1- خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيها.
2- أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز خمسين جنيها.
3- ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيها.
4- عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى.
ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.
إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة.
وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفي طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.
يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية.
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.
إلغاء كلي للمادة بواسطة المادة 3 من قانون رقم 227 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 18/10/1984
ملغاة
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.
يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.
يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا إلا أمام مجلس النقابة.
يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملاتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقابتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.
تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 23/06/2008
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة.
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا.
تسري الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون.
تنشأ أكاديمية تسمى ((أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية))، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2021.
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثني عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة العامة، ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها.