قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي
الصادر بتاريخ 1961-12-16 نشرت في الوقائع المصرية العدد 103 بتاريخ 1961-12-28
الصادر بتاريخ 1961-12-16 نشرت في الوقائع المصرية العدد 103 بتاريخ 1961-12-28
نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 سنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
وبعد موافقة وزير العدل؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
تنشر اللائحة الداخلية المرافقة في الجريدة الرسمية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
على مدير عام قطاع الحماية المجتمعية تنفيذ هذا القرار.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب تشغيل كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن أو الحبس مع الشغل في خدمات مركز الإصلاح والتأهيل الداخلية أو غيرها ما لم يأمر طبيب مركز الإصلاح بغير ذلك ويثبت بكشف أحوال وتذكرة النزيل العمل الذي يعين للاشتغال به.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسون احتياطيا بالأعمال المتعلقة بتنظيف غرفهم، ويجوز إعفاؤهم من ذلك لأسباب إدارية أو صحية تدون بسجل النزيل ويجوز تشغيلهم داخل مركز الإصلاح في غير تلك الأعمال إذا رغبوا في ذلك مع أخذ إقرار كتابي منهم بذلك، ويكون لهم الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود نظام مركز الإصلاح.
إذا كان المحكوم عليه ذا مهارة فنية في إحدى الصناعات يشغل بها أو بأية حرفة أخرى تمت بصلة إليها.
أما المحبوس احتياطيا فيجوز السماح له بمزاولة مهنته لحسابه.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لا يشتغل المحكوم عليهن إلا داخل مركز الإصلاح في الأشغال التي تتفق وطبيعة المرأة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لا يجوز تشغيل النزلاء المرضى أو المصابين بأمراض معدية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب فحص جميع النزلاء الذين يشتغلون في تجهيز المواد الغذائية ونقلها وتوزيعها للتأكد من خلوهم من الأمراض وتثبت نتيجة الفحص في تذكرة النزيل وكشف أحواله أو أمر التنفيذ.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لا يجوز تشغيل النزلاء المعينين لأعمال النظافة في أي عمل يتصل بغذاء النزلاء أو مياه الشرب أو الأدوات الخاصة بذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
تحدد الأعمال التي يكلف بها النزيل ويستحق عنها أجرا بقرار من مدير قطاع الحماية المجتمعية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يشكل في كل مركز إصلاح وتأهيل بقرار من مدير قطاع الحماية المجتمعية لجنة برئاسة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من ينيبه من ضباط مركز الإصلاح، وعضوية طبيب وأخصائي اجتماعي ومهندس أو مشرف فني، ويجوز أن يضم إلى اللجنة من يرى الاستعانة بخبرتهم. وتختص اللجنة بتحديد العمل الذي يناسب كل نزيل بمراعاة خبرته واستعداده وميوله وقدرته وحالته الصحية والاجتماعية ونوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة.
إلغاء كلي للمادة بواسطة المادة 2 من قرار وزير الداخلية - رقم 487 لسنة 1979 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 79 لسنة 1961 بإصدار اللائحة الداخلية للسجون.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 09/04/1979
ملغاة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 21/06/2022
يستحق النزيل أجرا قدره عشرة جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومي ويجوز منح النزيل أجرا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر؛ وذلك بناء على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل، وموافقة اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من هذه اللائحة، وذلك بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجوز أن يجمع النزيل بين الأجر المقرر وأي أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو عن طريقه.
ولا يصرف للنزيل أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملاً ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر.
ويصرف للنزيل الأجر اليومي المقرر للنزلاء خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجري التناوب بين النزلاء القائمين بالعمل والزائدين على حاجته متى تساوت المهارات إلا إذا دعت حاجة العمل إلى الاستعانة بنزلاء معينين من ذوي المهارة الفنية الخاصة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجوز للنزيل أن يتصرف في نصف الأجر المستحق له في الأغراض الآتية:
(أ) الحصول على ما يحتاجه من الأصناف المسموح ببيعها في مركز الإصلاح والتأهيل.
(ب) مساعدة أسرته.
أما باقي ما يستحقه من أجر فيصرف له عند الإفراج عنه.
وإذا رغب النزيل في تجاوز النسبة المسموح له بالتصرف فيها يعرض الأمر على مدير مركز الإصلاح والتأهيل ليأمر بما يراه وفقا لظروف كل حالة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها في أوقات فراغهم.
وعلى إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أن تطلع على ما يستحضره النزلاء من كتب وصحف ومجلات ولا تسلمها لهم إلا بعد التأكد من خلوها مما يخالف النظام أو يثير الشعور أو الحواس أو يخل بالأمن والعقيدة والتوقيع عليها بما يفيد ذلك وختمها بخاتم مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مركز الإصلاح والتأهيل.
فإذا كانت مما يحظر طبعه ونشره تخطر الجهات المختصة وقطاع الحماية المجتمعية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 21/06/2022
يعمل قطاع الحماية المجتمعية على تيسير سبل ووسائل تعليم النزلاء بمراحل التعليم المختلفة وفقا للإمكانات المتاحة، وبما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابي ومقتضيات الأمن العام؛ ويجوز عقد لجان خاصة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل المودعين به لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم بالتنسيق مع الجهات التعليمية المقيدين بها.
فإذا تطلب انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها بناء على طلب رئيس الجهة التعليمية يتم استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية للنظر في الطلب وإبداء الرأي، فإذا تبين وجود خطورة من انتقالهم تخطر الجهة التعليمية بتعذر انتقالهم دون إبداء أسباب.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يخصص لكل نزيل سجل يتضمن بحثا شاملا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس.
ويسجل هذا البحث وكذا أبحاث التتبع في استمارات خاصة مع مراعاة الاحتفاظ بسرية هذه الأبحاث سرية تامة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يتولى رئاسة الخدمة الاجتماعية بمركز الإصلاح والتأهيل أقدم الأخصائيين الاجتماعيين به ويكون مسئولا عن تنسيق العمل الاجتماعي والإشراف عليه، وكذلك تدريب طلبة وطالبات المعاهد والكليات الذين يصرح قطاع الحماية المجتمعية بتدريبهم، كما يجوز قيامه ببعض أعمال الأخصائي الاجتماعي على حسب حاجة العمل بمركز الإصلاح وطبيعته.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يقسم العمل بين الأخصائيين الاجتماعيين في مركز الإصلاح والتأهيل على النحو الآتي:
(أ) أخصائي اجتماعي أو أكثر لبحث الحالات.
(ب) أخصائي اجتماعي للعمل مع الجماعات.
(جـ) أخصائي اجتماعي للرعاية الخارجية عن طريق الاتصال بالهيئات والمؤسسات المختلفة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يقسم النزلاء على الأخصائيين الاجتماعيين المكلفين ببحث الحالات بحيث يختص كل منهم بمجموعة معينة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يختص الأخصائي النفسي بمركز الإصلاح والتأهيل بما يأتي:
(1) دراسة شخصية النزيل دراسة كاملة.
(2) قياس ذكاؤه وقدراته المختلفة.
(3) معرفة ميوله واتجاهاته والكشف عن النواحي الانفعالية والمزاجية عنده.
(4) رسم سياحة لخطة المعاملة والعلاج والتوجيه بما فيها التوجيه للناحية المهنية التي يصلح لها النزيل.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب أن يكون الواعظ ملما بالنظم القائمة بمراكز الإصلاح والتأهيل بما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل والمشاركة الروحية والفكرية مع إدارة مركز الإصلاح في معالجة نفوس النزلاء.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
على الواعظ أن يزور كل نزيل يغلب عليه الشذوذ وعدم الاستقامة باذلا جهده في إصلاحه وتهذيبه.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يقسم النزلاء في دروس الوعظ إلى مجموعات بحيث تستمع كل مجموعة إلى الواعظ مرة على الأقل في الأسبوع.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
طبيب مركز الإصلاح والتأهيل مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة النزلاء وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للنزلاء وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة مركز الإصلاح.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
إذا تغيب طبيب مركز إصلاح يخطر مدير مركز الإصلاح والتأهيل قطاع الحماية المجتمعية لاتخاذ اللازم نحو ندب أحد أطباء وزارة الصحة للقيام بالأعمال بدله ويجوز له استدعاء طبيب وزارة الصحة مباشرة في الأحوال المستعجلة على أن يبلغ ذلك إلى قطاع الحماية المجتمعية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على طبيب مركز الإصلاح والتأهيل أن يتفقده مرة على الأقل يوميا ولا يكلف بالحضور إلى مركز الإصلاح في أيام العطلات الرسمية إلا في الحالات الطارئة المستعجلة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على الطبيب أن يكشف على كل نزيل فور إيداعه بمركز الإصلاح والتأهيل، على ألا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي وأن يثبت حالته الصحية والعمل الذي يستطيع القيام به، كما يجب عليه عيادة النزلاء المرضى يوميا وعيادة كل نزيل يشكو المرض، ويأمر بنقل المريض إلى مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل، كما يجب عليه أن يزور كل نزيل محبوس حبسا انفراديا يوميا وأن يعود كل نزيل من غير هؤلاء مرة في الأسبوع على الأقل ليقف على حالته من حيث الصحة والنظافة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على الطبيب أن يدون بنفسه البيانات الخاصة بأعمار النزلاء وحالتهم الصحية والإصابات التي بهم والعاهات والأمراض المصابين بها والعمل اللائق.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على الطبيب أن يبلغ مدير مركز الإصلاح والتأهيل رأيه كتابة في شأن طلب عزل أي نزيل يرى أنه مصاب بأي مرض معد أو يشتبه في أنه مصاب بهذا المرض، وعليه أن يتخذ الاحتياطات الصحية والوقائية لمنع انتشار أي مرض بين النزلاء.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على الطبيب تطعيم النزلاء عند إيداعهم مركز الإصلاح ضد الجدري والتيفود وتطعيم المستخدمين من وقت لآخر ضد الجدري.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
إذا تبين للطبيب أن هناك ضررا على صحة أي نزيل من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في العمل أو من جراء نوع العمل ذاته وجب عليه أن يبلغ مدير مركز الإصلاح والتأهيل كتابة بما يشير به من وسائل لدرء هذا الضرر وعلى المدير تنفيذ ما يشير به الطبيب.
إلغاء كلي للمادة بواسطة المادة 1 من قرار وزير الداخلية - رقم 668 لسنة 2002 بشأن إلغاء المادتان رقما (32، 81) من اللائحة الداخلية لقانون السجون، وإلغاء عبارة عقوبة الجلد أينما وردت في اللائحة المشار إليها أو في التعليمات المنفذة لها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 14/02/2002
ملغاة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل تنفيذ ما يشير به طبيب مركز الإصلاح فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء نزيل وفق ما تستدعيه حالته الصحية.
وإذا تحفظ مدير مركز الإصلاح والتأهيل على التوصيات التي انتهى إليها الطبيب، يرفع الأمر إلى مدير القسم الطبي بمراكز الإصلاح والتأهيل لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب مركز الإصلاح.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على الطبيب أن يبلغ مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي بأسماء النزلاء الذين بلغوا سن الستين لعرضهم على مدير إدارة الخدمات الطبية لمراكز الإصلاح والتأهيل لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى مركز إصلاح عمومي.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يحرر الطبيب تقريرا طبيا عن إصابة أي نزيل سواء عرض عليه النزيل عن طريق إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو شاهد الإصابة بنفسه في العيادة أو أثناء مروره على النزلاء.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على الطبيب أن يكشف على كل نزيل قبل نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل آخر، ولا يتم النقل قبل إقرار الطبيب بخلو النزيل من كل مرض يحول دون نقله أو يعرِّض حالته للخطر، وعليه أن يشير بوسيلة النقل المناسبة إذا استدعى الأمر ذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
إذا لم تتوافر أسباب علاج نزيل بمستشفى مركز الإصلاح والتأهيل ورأى طبيب مركز الإصلاح ضرورة علاجه بمستشفى خارجي، وجب عليه أن يرفع تقريراً إلى الإدارة الطبية بقطاع الحماية المجتمعية لتقرير ما تراه.
أما في الحالات الطارئة أو المستعجلة فلطبيب مركز الإصلاح والتأهيل أن يتخذ ما يراه ضرورياً للمحافظة على صحة النزيل مع موافاة المصلحة بتقرير طبي عاجل منه.
وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأي طبيب أخصائي وجب عليه استئذان قطاع الحماية المجتمعية في ذلك ويؤخذ الإذن تليفونياً في الحالات المستعجلة، ولطبيب مركز الإصلاح أن يأمر بقبول الأدوية التي ترد للنزيل من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على الطبيب الكشف على النزيل قبل الإفراج عنه وعليه أن يأمر بإرساله إلى إحدى المستشفيات الخارجية إذا رأى أنه في حاجة إلى علاج بالمستشفى ما لم يتسلمه أحد من ذويه أو أصدقائه فإذا اشتبه الطبيب في إصابة المفرج عنه بمرض وبائي أو معدي وجب عليه إرساله إلى أقرب مستشفى معد لذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بمركز الإصلاح والتأهيل وقائياً مرة في كل خمسة عشر يوماً للوقاية والتحصين ضد الأمراض.
يعهد بجميع أصناف الأدوية والآلات الطبية والأدوات الجراحية إلى الصيدلي وهو مسئول عن حفظها وصيانتها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على الصيدلي إعداد ما يأمر به طبيب مركز الإصلاح والتأهيل من الأدوية وعليه أن يفحص عينة اللبن المورد إلى مركز الإصلاح.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لا يصرف الصيدلي أي دواء من الأدوية إلا بناء على أمر مكتوب من طبيب مركز الإصلاح والتأهيل.
يقيد الصيدلي بدفتر خاص ما يتسلمه وما يصرفه من الأدوية والآلات، والأدوات الجراحية ويحرر استمارات طلب الأدوية حسب تعليمات الطبيب ويؤدي الأعمال الكتابية الخاصة بكل ذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يقوم الطبيب بتأدية أعمال الصيدلي عند غيابه أو في مراكز الإصلاح والتأهيل التي ليس فيها صيدلي.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب قص شعر النزيل واستحمامه بالماء الساخن والصابون عند إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل وخلال مدة إيداعه فيه ما لم يقرر طبيا أو إداريا غير ذلك
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
عند قبول نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل يوضع تحت الاختبار الصحي مدة (10) أيام لا يختلط خلالها بالنزلاء الآخرين ولا يؤدي عملاً ولا يدار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية، ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بمركز الإصلاح والتأهيل ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك النزلاء المنقولون من مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحي.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل إخطار الإدارة الطبية بقطاع الحماية المجتمعية ومفتش صحة الجهة عند إصابة نزيل بمرض مُعدي أو الاشتباه في ذلك، لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحفاظ على حياته وأقرانه من النزلاء، وإذا كان المصاب منقولاً من مركز إصلاح آخر يذكر ذلك في الإخطار ويستمر إخطار الإدارة الطبية يومياً إلى أن تنتهي الإصابة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
تطهر الغرف التي حصلت بها إصابة بمرض معدي ويوضع النزلاء الموجودون فيها والمخالطون والواردون من جهة موبوءة تحت الحجر الصحي المدة المقررة لذلك طبيا.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يعدل النزلاء المصابون بأمراض معدية عن باقي النزلاء بأماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية وتخصص لهم الأواني والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيداً عن المخصصة لباقي النزلاء، وعلى طبيب مركز الإصلاح والتأهيل التحقق من ذلك باستمرار.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
إذا أصيب أحد المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم الذين قرروا استئناف الأحكام الصادرة ضدهم بخلل في قواه العقلية أو اشتبه في إصابته بمرض عقلي تخطر النيابة المختصة ويبقى بمركز الإصلاح والتأهيل تحت تصرفها فإذا طلبت نقله إلى المستشفى أرسل إليها بكتاب النيابة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
عند إيداع نزيلة مستشفى الأمراض العقلية لا يرسل معها طفلها بل يسلم إلى أبيه أو أحد أقاربه فإن تعذر ذلك يرسل إلى أحد الملاجئ بواسطة محافظ الجهة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يعامل النزيل الذي يعاد إلى مركز الإصلاح والتأهيل بعد شفائه من مرض عقلي معاملة مناسبة لحالته.
الفصل الرابع: علاج المسجونين - الفرع الرابع: المسجونون المصابون بالجذام
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
إذا اشتبه طبيب مركز الإصلاح والتأهيل في إصابة نزيل بالجذام يحرر بذلك تقريرا طبيا يرسله مركز الإصلاح إلى الإدارة الطبية بالمصلحة مع كشف بملاحظاته.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
تتولى إدارة مستعمرة الجذام إدارة عنبر مراكز الإصلاح والتأهيل الملحق بها ويعين مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية حراسة النزلاء المودعين بها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
تقوم إدارة المستعمرة بعلاج النزلاء على حسب نظامها بما في ذلك صرف الأدوية والتمريض نهارا وليلا.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يصرف الغذاء اللازم للنزلاء الذين ينقلون إلى عنبر مراكز الإصلاح والتأهيل بمستعمرة الجذام خصما على حساب قطاع الحماية المجتمعية وتصرف المفروشات والملابس اللازمة لهم من قطاع الحماية المجتمعية.
أما الجزاءات والزيارات والمراسلة وغير ذلك مما يتصل بمعاملة النزلاء فيتبع في ذلك النظام المقرر في مراكز الإصلاح.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يشتغل النزلاء القادرون على العمل في الأعمال التي تتناسب وحالتهم الصحية طبقا لما تقرره إدارة المستعمرة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
تسلم جثة المتوفى لذويه إذا حضروا لتسلمها مع السماح لهم برؤيتها إذا رغبوا في ذلك، وإذا اقتضى الأمر نقل جثة النزيل إلى بلده تتخذ إجراءات صحية تتولاها إدارة مركز الإصلاح والتأهيل على نفقة الحكومة وتشمل الإجراءات الصحية المشار إليها أجر الطبيب وثمن الأدوية والأدوات اللازمة للتحنيط والصندوق، وأما النقل فيكون على نفقة ذويه، مع مراعاة الإجراءات الصحية - ولا تتخذ هذه الإجراءات الصحية إذا كانت الجهة التي ستدفن بها الجثة لا تزيد المدة اللازمة للوصول إليها على ثماني ساعات صيفا وعشرة شتاء وكان النقل بغير طريق السكة الحديد بشرط أن يتم الدفن في خلال (24 ساعة) من وقت الوفاة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 21/06/2022
يسلم جثمان النزيل المتوفى لأهليته بناء على تصريح من النيابة العامة؛ ولا يصرح مطلقا بنقل جثامين المتوفين بأمراض معدية لأية جهة إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة بمعرفة جهات الاختصاص.
للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
على مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يطلع على كل ورقة ترد إلى النزيل أو يرغب النزيل في إرسالها، وذلك عدا ما يتبادل بين النزيل ومحاميه من مكاتبات في شأن القضية المتهم فيها.
ويصرح لجميع النزلاء بتسلم ما يرد إليهم من خطابات إلا إذا رأى مدير مركز الإصلاح والتأهيل أنها تتضمن ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لا يسقط ورود خطاب للنزيل والرد عليه حقه في الزيارة العادية المستحقة له ولا تؤثر الخطابات التي يحررها النزيل لأهله أو لأصدقائه بطلب نقود لشراء ملابس داخلية أو ما شابه ذلك في مواعيد المراسلة العادية المستحقة له.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لمدير مركز الإصلاح والتأهيل إبلاغ النزيل في أي وقت أي أمر ذي أهمية يتعلق بالنزيل ويجوز له كذلك أن يسمح للنزيل بإرسال برقية على نفقته إذا رأى ضرورة لذلك بعد اطلاعه على أصل البرقية واعتماد إرسالها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لكل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية الحق في إرسال أربعة خطابات شهريا اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة وتلقي ما يرد له من مراسلات وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة (61) من اللائحة الداخلية.
ويصرح لذوي المحكوم عليه بزيارته بعد انقضاء شهر من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة، وذلك مرة كل خمسة عشر يوماً، بشرط أن يكون سلوكه حسناً داخل مركز الإصلاح والتأهيل.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يصرح للمحكوم عليهم بالاتصال التليفوني لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق بواقع مرتين شهريا اعتبارا من تاريخ استحقاقه للزيارة، وبالتبادل أسبوعيا مع موعد الزيارة، ووفقا لضوابط وتعليمات التشغيل التي تحدد بقرار من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية ويعتمدها وزير الداخلية، ما لم يكن في ذلك خطر على الأمن العام، وبشرط أن يكون سلوكه حسناً داخل مركز الإصلاح والتأهيل.
ويجوز أن يمنع الاتصال التليفوني حسب الظروف في أوقات معينة، إذا دعت إلى ذلك أسباب أمنية.
ويجوز التصريح بالاتصال التليفوني للمحكوم عليه استثنائياً في حالات الضرورة وبموافقة وزير الداخلية.
كما يجوز التصريح للمحبوسين احتياطياً بالاتصال التليفوني بذات الضوابط ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك، طبقاً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجب قيد الزيارات والخطابات التي ترد للنزلاء أو ترسل منهم بدوسيه النزيل.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
للنزيل عند نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له، ولا تحسب هذه الزيارة والمراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة للنزيل.
ويستثنى من ذلك النزيل المنقول إلى مركز إصلاح آخر لصالح الضبط أو النزيل المُجازى بالنقل إلى مركز إصلاح وتأهيل عمومي.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
تصرف إدارة مركز الإصلاح والتأهيل للنزيل الورق والأدوات اللازمة لكتابة خطاباتهم.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لا يصرح لأي شخص بدخول مركز الإصلاح والتأهيل لزيارة أو مقابلة نزيل إلا بعد أن يبين اسمه وعلاقته بالنزيل وموافقة النزيل على هذه الزيارة أو المقابلة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
المحكوم عليهم الذين يرغبون أو ترغب زوجاتهم في إثبات الطلاق وما يتعلق به من إجراءات على حسب الأصول الشرعية يسمح لهم بذلك بعد التأكد من قبول الطرفين الطلاق وتتم الإجراءات بحضور الزوجين وأحد ضباط مركز الإصلاح والتأهيل ويثبت ذلك كله بدوسيه النزيل.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
تتم زيارة النزيل في المكان المخصص لذلك في مركز الإصلاح والتأهيل بحضور أحد مستخدمي مركز الإصلاح والتأهيل أثناء زيارة النزلاء وإحدى المستخدمات أثناء زيارة النزيلات.
أما الزيارة الخاصة فتتم في مكاتب أحد ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وبحضوره أو من ينوب عنه مع عدم الإخلال بحق محامي النزيل في مقابلته على انفراد.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
مدة الزيارة العادية والخاصة التي يصرح بها بالتطبيق لنص المادة (40) من القانون ستون دقيقة، ويجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة بعد موافقة مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لا يجوز أن يزيد عدد الزائرين للنزيل أو المحبوس احتياطيا عن اثنين في المرة الواحدة للزيارة العادية إلا بموافقة مدير مركز الإصلاح والتأهيل بعد التثبت من وجود ضرورة تقتضي ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عدد الزائرين على أربعة أشخاص.
ويجب إثبات الضرورة التي اقتضت زيادة عدد الزائرين في سجل النزيل.
وفي جميع الأحوال يتجاوز عمن يرافق الزائرين من الأطفال أو الأولاد الذين لا تزيد أعمارهم على اثنتي عشرة سنة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 21/06/2022
تتم الزيارة العادية في مراكز الإصلاح والتأهيل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.
ويجوز التصريح بالزيارة يوم الجمعة بالنسبة للنزلاء الذين يعملون بالمشروعات التأهيلية والإنتاجية وكذا الملحقين بالمدارس الثانوية الفنية بالمراكز.
ولا يسمح بالزيارة العادية في العطلات الرسمية عدا أول وثاني أيام عيد الفطر والأضحى فيسمح فيهما لمن يستحقها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يسمح لقسيس واحد بزيارة أبناء طائفته من النزلاء في كل عيد من أعيادهم ويسمح لهم بتناول القربان الذي يحضره لهم.
ويصرح للإسرائيليين في أعيادهم بتناول أطعمة الكاشير التي ترد إليهم من الحاخامخانة وتسلم إليهم في أوانيها الخاصة كما تقتضيه شريعتهم.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من النزلاء المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم بشرط المعاملة بالمثل.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 21/06/2022
لمدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أن يصرح للنزلاء المودعين في مركز واحد بالزيارة فيما بينهم وفقا للضوابط المقررة للزيارة العادية، وتتم الزيارة بحضور أحد ضباط المركز في مكتبه.
ولا يصرح بالزيارة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بين الذكور والإناث إلا إذا كانا متزوجين، أو كان الرجل محرما لها؛
وفي هذه الحالة تتم الزيارة في المكان المخصص للزيارة العادية في غير مواعيدها بحضور مشرفة مع النزيلة ومشرف مع النزيل.
ولمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أن يصرح للنزلاء بزيارة ذويهم المودعين في مراكز إصلاح وتأهيل أخرى متى دعت الضرورة لذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
تتم زيارة النزلاء المرضى المودعين مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مركز الإصلاح والتأهيل في محل الزيارة العادية متى كانت حالتهم الصحية تسمح لهم بالانتقال إليها فإذا قرر طبيب مركز الإصلاح والتأهيل أن حالتهم لا تسمح بذلك تتم الزيارة بالمستشفى بحضور رئيس الممرضين وبعد اتخاذ الإجراءات الصحية قبل الزائرين.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (42) من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، يجوز لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة مركز الإصلاح والتأهيل وتفقد مرافقه وتلقي شكاوى النزلاء، طبقا لأحكام المادة (73) من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محددا به مركز الإصلاح والتأهيل المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة مركز الإصلاح والتأهيل وخلال فترات العمل الرسمية.
وتكون زيارة النزلاء بموافقة مسبقة من النيابة العامة محددا بها أسماء النزلاء المطلوب زيارتهم وبعد موافقة النزيل على إتمام الزيارة وتحديد الغرض من الزيارة، على أن يلتزم الزائرون بالإجراءات التأمينية المتبعة داخل مركز الإصلاح.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لا تؤخر الزيارة الخاصة ميعاد الزيارة العادية المستحقة للنزيل.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يصرح للقيم المعين بالتطبيق للمادة (25) من قانون العقوبات لإدارة أشغال المحكوم عليه أو الوكيل الرسمي للنزيل بزيارته زيارة خاصة للمحاسبة مدتها خمسة وأربعين دقيقة مرة كل ستة أشهر، ويجوز أن يصرح له بزيارة استثنائية بذات المدة إذا دعت لذلك ضرورة بموافقة مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
لا يصرح بالزيارة أثناء وقفها لأسباب صحية إلا بموافقة مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية مع اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة قبل الزائرين.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
إذا كان للنزيلة طفل مودع أحد الملاجئ وجب تيسير رؤيتها إياه بإحضاره إلى مركز الإصلاح والتأهيل مرة كل أسبوع متى طلبت النزيلة ذلك ولم يكن هناك مانع صحي، وتتم الزيارة في غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى موظفات مركز الإصلاح والتأهيل ولمدة ساعتين على الأكثر، ولا تمنع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل مركز الإصلاح والتأهيل.
ولا تحول الزيارات المذكورة دون الزيارات المستحقة بمقتضى هذه اللائحة، ومتى جاوز الابن الرابعة عشرة سنة تتم الزيارة في المكان المخصص للزيارة العادية وفي مواعيدها.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يعلن النزيل عند دخوله مركز الإصلاح والتأهيل بحقوقه والتزاماته والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعي وأحكام المادة (87) من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، يجوز لقوات الأمن استعمال القوة مع النزيل بالقدر الكافي وفي الحدود الضرورية دفاعا عن أنفسهم، أو في حالة محاولة الفرار، أو المقاومة الجسدية بالقوة، أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح مركز الإصلاح والتأهيل.
ويراعى أن يكون استعمال القوة مع النزلاء بقدر الإمكان على الترتيب الآتي:
توجيه إنذارات شفوية مسموعة للنزلاء من مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو أقدم ضابط موجود بمركز الإصلاح بضرورة الالتزام بنظم ولوائح مركز الإصلاح، وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اللجوء لاستخدام القوة.
استخدام خراطيم المياه.
استخدام الغاز المسيل للدموع.
استخدام الهراوات البلاستيكية.
إطلاق طلقات خرطوش.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يوقع على المحكوم عليه جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة (43) من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي - بقرار من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بناء على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل وبعد أخذ رأي طبيب مركز الإصلاح، وتحرير محضر أقوال النزيل وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود، وذلك في الحالات الآتية:
1- إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن مركز الإصلاح.
2- سرقة مفاتيح مركز الإصلاح أو تقليدها.
3- الهروب أو الشروع فيه.
4- التعدي على أحد الموظفين الذين يدخلون مركز الإصلاح لأداء عمل يتعلق بوظيفتهم أو على أحد الزائرين.
5- إتلاف سجلات مركز الإصلاح، أو أوراق النزلاء عمدا، أو إحداث تغيير فيها.
6- إتلاف شيء من محتويات مركز الإصلاح عمدا.
7- إشعال النار داخل غرف مركز الإصلاح.
8- إحداث حريق عمدا بمركز الإصلاح أو مرافقه.
9- ضرب نزيل إذا أحدث الضرب إصابة تحتاج إلى علاج.
10- ارتكاب أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن مركز الإصلاح.
وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات الجنائية حيال الواقعة.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه إلى الغرفة المشار إليها إذا كان سنه يقل عن ثماني عشرة سنة، أو تجاوز عمره الستين عاما.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 21/06/2022
يودع المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل المبينة بالمادة (1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وفقا للضوابط والإجراءات التالية:
1 - يقبل النزلاء بموجب أمر كتابي موقع من سلطات التحقيق المختصة بذلك قانونا محددا به اسم النزيل، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، ومواد القانون المنطبقة على الواقعة، وتاريخ صدور الأمر، وشموله بالتكليف بقبوله بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل المنصوص عليها قانونا.
2 - يسجل ملخص أمر الإيداع بالسجل العمومي للنزلاء، مع إثبات تاريخ حضور النزيل للمركز ورقم قيده به على صور أوامر الإيداع المحفوظة بالمركز والتوقيع على ذلك من الكاتب المختص واعتماده من مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من ينوب عنه.
وتشكل لجنة برئاسة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من ينيبه من ضباط المركز وعضوية ضابط مباحث المركز وضابط التنفيذ العقابي، وضابط العنابر وطبيب واخصائي اجتماعي لتصنيف النزيل طبقا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية، والخطورة الإجرامية، والسن، والنوع، والحالة الصحية والاجتماعية والثقافية، وفقا للقدرة الاستيعابية للمركز وأي ضوابط أخرى تقترحها اللجنة ويعتمدها مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
يكون الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا المصرح لهم بالإقامة في غرفة مؤثثة، كما يلي:
سرير طراز المستشفى، مرتبة، وسادة، 2 كيس وسادة، 2 ملاية سرير، بطانية صوف صيفا، 2 شتاء، حصيرة ليف، كرسي خشب، حمالة حديد وطشت صاج مدهون وأبريق صاج مدهون وصبانة، وذلك في حالة عدم وجود حوض وحنفية بالغرفة، منضدة صغيرة، مرآة، إناء وطبق لمياه الشرب، فرشة للشعر، مشط، شوكة، ملعقة، طوب وقروانة وطبق صغير من المعدن.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يقبل إيداع أطفال النزيلات بحضانة مركز الإصلاح والتأهيل حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب النزيلة، طبقا لنص المادة (20) من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، ويصدر مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية قرارا بشروط القبول والإيداع والمعاملة والهيكل الإداري لدور الحضانة بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية بالوزارة، على أن يتم اعتماد هذا القرار من وزير الداخلية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل على أربع سنوات متصلة وجب قبل الإفراج عنه بالتطبيق لأحكام المادتين 49 (أ) و52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه أو غير ذلك من النظم والقوانين، أن يمر بفترة انتقال لا تزيد مدتها على سنتين.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 21/06/2022
يتمتع المحكوم عليه في فترة الانتقال بالمزايا الآتية:
(1) نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل الكائن في دائرة محافظته التي يريد الإقامة فيها بعد الإفراج عنه أو إلى مركز إصلاح متوسط الحراسة.
(2) إلحاقه بعمل يتناسب وما كان يزاوله قبل سجنه بقدر الإمكان.
(3) - معاملته معاملة المحبوسين احتياطيا فيما يختص بالزيارة والمراسلة وتتم الزيارة في مكتب أحد الضباط وبحضوره وتكون مدتها ستين دقيقة ما لم ير مدير مركز الإصلاح والتأهيل زيادتها لمدة لا تجاوز ستين دقيقة أخرى، بعد موافقة مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
(4) السماح له بزيارة ذويه خارج مركز الإصلاح والتأهيل مرة كل ثلاثة شهور في خلال السنة الأولى من فترة الانتقال ثم مرة كل شهر في خلال الشهور التسع التالية ثم مرة كل أسبوعين في خلال الشهور الثلاث الأخيرة، على ألا تتجاوز مدة الزيارة الواحدة 48 ساعة بالإضافة إلى مواعيد المسافة، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام أو على شخصه.
وعلى النزيل أن يحدد من سيزوره ومحل إقامته وصلته به، وعليه أن يعود إلى مركز الإصلاح قبل انقضاء ميعاد الزيارة، فإذا تأخر بغير عذر مقبول جاز حرمانه من الزيارة التالية أو من هذه الميزة على حسب الأحوال.
ويصرف للنزيل في كل مرة من مدخراته بمركز الإصلاح مبلغ مناسب وكذلك ما يقابل مصروفات الانتقال ذهابا وعودة من مقر مركز الإصلاح إلى مقر الزيارة.
ويكون سلوك النزيل خارج مركز الإصلاح وانتظامه في العودة محل اعتبار عند تطبيق حكم المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه على حالته.
ويضع مدير قطاع الحماية المجتمعية شروط وأوضاع تنفيذ ذلك.
وذلك كله بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى المقررة لدرجته، وتمنح هذه الامتيازات تدريجياً حسب النظام الذي يقرره مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
يجوز التصريح للنزيل بزيارة ذويه إذا دعت لذلك ظروف قهرية أو حالة ضرورة، ولا تزيد مدة الزيارة على 48 ساعة خلاف مواعيد المسافة وتراعى في الزيارة سائر الأحكام المقررة في البند 4 من المادة 85 من هذا القرار.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
تتولى الإدارات المعنية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع الحماية المجتمعية تلقي شكاوى النزلاء وفحصها وإخطار الشاكي بنتيجة الفحص.
لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة لتلقي واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى تحقيقاً للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام، بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 20/03/2022
النزلاء المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسون احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحي يسمح لكل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح مركز الإصلاح والتأهيل بطوابير رياضية لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، ولا يسمح بخروج النزلاء للرياضة في أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم في اليوم الثاني وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 12/08/2003
يجوز بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط عن:
(1) المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(2) المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 (فقرة ثانية) من قانون العقوبات وجرائم التزييف والقبض على الناس دون وجه حق والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات.
(3) المحكوم عليهم في جرائم المخدرات - بعقوبة الحبس إذا كان قد سبق الحكم عليهم في جرائم مماثلة.
النص النهائي للمادة بتاريخ: 09/05/1970
ملغاة.
تصرف ملابس من قماش مناسب للمفرج عنهم الذين ليس لهم ملابس أو ليس في قدرتهم الحصول عليها، كالآتي:
أولا - للرجال: ملابس داخلية وخارجية وحذاء.
ثانيا - للنساء: ملابس داخلية وخارجية وغطاء رأس وحذاء.