متن 

منظومة الرحبية 

في علم الفرائض

للإمام موفق الدين 

أبي عبدالله محمد الرحبي


-------------------


المقدمة

١-أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقَالا

بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنا تَعالى 


٢-فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى ما أَنْعَمَا

حَمْداً بِهِ يَجْلو عَنِ القَلْبِ العَمى 


٣-ثُمَّ الصَّلاةُ بَعْدُ والسَّلامُ

عَلى نَبِيٍّ دينُهُ الإِسْلامُ 


٤-مُحَمَّدٌ خَاتَمِ رُسْلِ رَبِّهْ

وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهْ 


٥-ونَسأَلُ اللهَ لَنا الإِعانَهْ

فِيما تَوخَّيْنا مِنَ الإِبانَهْ 


٦-عَن مَذْهَبِ الإِمامِ زَيْدِ الفَرَضِي

إِذْ كانَ ذاكَ مِنْ أهمِّ الغَرَضِ 


٧-عِلْماً بِأَنَّ العِلْمَ خَيْرُ ما سُعِي

فيهِ وَأَوْلَى مالَهُ العَبْدُ دُعِي 


٨-وَأَنَّ هَذا العِلْمَ مَخْصوصٌ بِما

قَدْ شاعَ فيهِ عِندَ كُلِّ العُلَما 


٩-بأَنَّهُ أوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ

فِي الأرْضِ حَتى لا يَكادُ يُوجَدُ 


١٠-وأنَّ زَيْداً خُصَّ لا مَحالَهْ

بَما حَباهُ خاتَمُ الرِّسالَهْ 


١١-مِنْ قَوْلِهِ فِي فَضْلِهِ مُنَبِّها

((أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ)) وَنَاهِيكَ بِها 


١٢-فَكانَ أَوْلى باتِّباعِ التَّابِعي

لا سِيَّما وَقدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي 


١٣-فَهاكَ فيهِ القَوْلَ عَنْ إِيجازِ

مُبَرَّءاً عَنْ وَصْمَةِ الأَلْغازِ 


باب أسباب الميراث

١٤-أَسْبابُ مِيراثِ الْوَرى ثَلاثَهْ

كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِراثَهْ 


١٥-وَهْيَ: نِكاحٌ، وَولاءٌ ، وَنَسَبْ

مَا بَعْدَهُنَّ لِلمَوارِيثِ سَبَبْ 


باب موانع الإرث

١٦-وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيراثِ

وَاحِدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ 


١٧-رِقٌّ، وَقتْلٌ، واخْتِلافُ دِينِ

فَافْهَمْ؛ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ 


باب الوارثين من الرجال

١٨-والوارِثونَ مِنْ الرِّجالِ عَشَرَةْ

أَسْماؤُهُمْ مَعْروفَةٌ مُشْتَهِرَهْ 


١٩-الابْنُ وابْنُ الابنِ مَهمَا نَزَلا

والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلا 


٢٠-والأخُ مِنْ أَيِّ الْجِهاتِ كَانَا

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنَا 


٢١-وابنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيهِ بِالأبِ

فَاسْمَعْ مَقالاً لَيْسَ بِالْمُكذَّبِ 


٢٢-والعمُّ وابنُ العَمِّ مِنْ أَبيهِ

فاشْكُرْ لِذي الإِيجازِ والتَّنْبيهِ 


٢٣-والزَّوْجُ والْمُعتِقُ ذُو الوَلاءِ

فُجُمْلَةُ الذُّكورِ هَؤلاءِ 


باب الوارثات من النساء

٢٤-وَالوارِثاتُ مِنْ النِّساءِ سَبْعُ

لَمْ يُعطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرعُ 


٢٥-بِنْتٌ وبِنْتُ ابنٍ وأُمٌّ مُشْفِقَهْ

وَزوْجَةٌ وَجَدَّةٌ ومُعتِقَهْ 


٢٦-والأُخْتُ مِنْ أيِّ الْجِهاتِ كانَتْ

فَهذِهِ عِدَّتُهُنَّ بانَتْ 


باب الفروض المقدرة 

في كتاب الله تعالى

٢٧-وَاعْلَمْ بأنَّ الإِرْثَ نوْعانِ هُما

فرْضٌ وتعْصِيبٌ على ما قُسِما 


٢٨-فالفَرْضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّه

لا فرْضَ في الإرْثِ سِواها البَتَّه 


٢٩-نِصْفٌ ورُبْعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبْعِ

والثُّلْثُ والسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرعِ 


٣٠-والثُّلُثانِ وهُمَا التَّمامُ

فاحْفَظْ فكُلُّ حافظٍ إِمامُ 


باب النصف

٣١-والنِّصْفُ فرْضُ خمْسَةٍ أَفْرادِ

الزَّوجُ والأُنثى مِنَ الأوْلَادِ 


٣٢-وبِنْتُ الابنِ عندَ فقْدِ البِنْتِ

والأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِ 


٣٣-وبَعْدَها الأُخْتُ التي مِن الأَبِ

عِنْدَ انْفِرادِهِنَّ عنْ مُعَصِّبِ 


باب الربع

٣٤-والرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إنْ كان مَعَهْ

مِنْ وَلَدِ الزوجةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ 


٣٥-وهْوَ لِكُلِّ زوْجَةٍ أوْ أكْثَرَا

معْ عَدَمِ الأوْلادِ فيما قُدِّرَا 


٣٦-وذِكْرُ أوْلادِ البَنينِ يُعتَمَدْ

حَيْثُ اعْتَمَدْنا الْقَوْلَ في ذِكْرِ الوَلَدْ 


باب الثمن

٣٧-والثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجاتِ

معَ البَنينَ أوْ معَ البَناتِ 


٣٨-أوْ مَعَ أوْلادِ البَنينَ فاعْلَمِ

ولا تَظُنَّ الجَمْعَ شَرْطاً فافْهَمِ 


باب الثلثين

٣٩-والثُّلُثانِ للبَناتِ جَمْعَا

ما زَادَ عَنْ واحِدةٍ فَسَمْعَا 


٤٠-وهْوَ كذاكَ لبناتِ الابْنِ

فافْهَمْ مَقالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ 


٤١-وهْوَ للأُخْتَينِ فَما يَزيدُ

قَضَى بهِ الأحْرارُ والعَبيدُ 


٤٢-هذا إذا كُنَّ لأمٍّ وأَبِ

أوْ لأَبٍ فاعْمَلْْ بِهذَا تُصِبِ 


باب الثلث

٤٣-والثُّلْثُ فرْضُ الأُمِّ حيْثُ لا وَلَدْ

ولا مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ 


٤٤-كاثْنَيْنِ أوْ ثِنْتَيْنِ أوْ ثَلاثِ

حُكْمُ الذُّكُورِ فيهِ كالإِناثِ 


٤٥-ولا ابْنُ إبنٍ مَعَها أو بِنْتُهُ

ففَرْضُها الثُّلْثُ كما بيَّنْتُهُ 


٤٦-وإنْ يكُنْ زوجٌ وأمٌ وأبُ

فثُلُثُ الباقى لَها مُرَتَّبُ 


٤٧-وهكَذا معْ زوْجَةٍ فصَاعِدا

فلا تَكُنْ عَنِ العُلومِ قاعِدا 


٤٨-وهُوَ لاثْنَيْنِ أو اثْنَتَيْنِ

مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ 


٤٩-وهَكذا إنْ كَثُرُوا أوْ زَادُوا

فَما لَهُمْ فِيما سِواهُ زادُ 


٥٠-ويَسْتَوِي الإِناثُ و الذُّكُورُ

فِيهِ كَما أوْضَحَه الْمَسْطُورُ 


باب السدس

٥١-والسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ العَدَدْ

أبٍ وَأمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابنٍ وَجَدْ 


٥٢-والأُخْتِ بنتِ الأبِن ثُمَّ الجَدَّهْ

وَوَلدُ الأُمِّ تَمامُ العِدَّهْ 


٥٣-فالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مع الوَلَدْ

وهَكَذا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ 


٥٤-وهكذا مَعْ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي

ما زالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي 


٥٥-وَهوَ لَها أيْضاً معَ الاثْنَيْنِ

مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ 


٥٦-والجَدُّ مِثْلُ الأبِ عنْدَ فَقْدِهِ

فِي حَوْزِ ما يُصِيبُهُ ومَدِّهِ 


٥٧-إلا إذا كانَ هُناكَ إِخْوَهْ

لِكَوْنِهِمْ فِي القُرْبِ وهْوَ أُسْوَهْ 


٥٨-أوْ أَبَوَانِ مَعْهُما زوْجٌ وَرِثْ

فالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الجَدِّ تَرِثْ 


٥٩-وهكَذا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ

في زوجَةِ الْمَيْتِ وأُمٍّ وَأَبِ 


٦٠-وحُكْمُهُ وحُكْمُهُمْ سَيَأْتِي

مُكَمَّلَ البَيَانِ فِي الحَالاتِ 


٦١-وبِنْتُ الابْنِ تأْخُذُ السُّدْسَ إذا

كانَتْ مَعَ البِنْتِ مِثالاً يُحْتَذَى 


٦٢-وهكَذا الأخْتُ معَ الأُخْتِ الَّتي

بالأَبَوَيْنِ يا أُخَيَّ أَدْلَتِ 


٦٣-والسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ

واحدةً كانَتْ لأُمٍّ أوْ لأبِ 


٦٤-ووَلَدُ الأمِّ يَنالُ السُّدْسَا

والشَّرْطُ فِي إفْرادِهِ لا يُنْسَى 


٦٥-وإِنْ تَسَاوى نَسَبُ الجَدَّاتِ

وكنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثاَتِ 


٦٦-فالسُّدْسُ بيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ

في القِسْمَةِ العادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ 


٦٧-وإنْ تكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ

أُمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ 


٦٨-وإنْ تَكُنْ بِالعَكْسِ فالْقَوْلانِ

فِي كُتْبِ أهْلِ العِلْمِ مَنْصوصَانِ 


٦٩-لا تَسْقُطُ البُعْدَى عَلَى الصَّحيحِ

واتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحيحِ 


٧٠-وكلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ

فَما لَها حَظٌّ مِنَ الْمَوارِثِ 


٧١-وتَسْقُطُ البُعْدَى بِذاتِ القُرْبِ

فِي الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِي حَسْبِي 


٧٢-وقدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الفُروضِ

مِنْ غِيْرِ إِشْكالٍ وَلا غُمُوضِ 


باب التعصيب

٧٣-وَحُقَّ أنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ

بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ 


٧٤-فَكُلُّ مَنْ أحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ

مِنَ الْقَرَاباتِ أوِ الْمَوَالِي 


٧٥-أوْ كانَ ما يَفْضُلُ بَعْدَ الفَرْضِ لَهْ

فَهُوَ أَخُو العُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَهْ 


٧٦-كالأَبِ والْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ

والابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ والْبُعْدِ 


٧٧-والأَخِ وَابْنِ الأَخِ والأَعْمَامِ

والسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإنْعامِ 


٧٨-وهَكَذا بَنُوهُمُ جَمِيعَا

فكُنْ لِما أَذْكُرُهُ سَمِيعَا 


٧٩-ومَا لِذِي البُعْدَى مَعَ القَرِيبِ

فِي الإرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلا نَصِيبِ 


٨٠-والأخُ والعَمُّ لأُمٍّ وَأبِ

أَوْلى مِنَ الْمُدْلِي بِشَطْرِ النَّسَبِ 


٨١-والابْنُ والأَخُ مَعَ الإِنَاثِ

يُعَصِّبَانِهِنَّ فِي الْمِيراثِ 


٨٢-والأَخَواتُ إنْ تَكُنْ بَنَاتُ

فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ 


٨٣-وَلَيْسَ فِي النِّساءِ طُرًّا عَصَبَهْ

إلا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ 


باب الحجب

٨٤-والْجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيراثِ

بالأبِ فِي أحْوالِهِ الثَّلاثِ 


٨٥-وتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كلِّ جِهَهْ

بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وقِسْ ما أَشْبَهَهْ 


٨٦-وهكَذَا ابْنُ الإبْنِ بالإبْنِ فَلاَ

تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلَا 


٨٧-وتَسْقُطُ الإخْوَةُ بالبَنِينَا

وبِالأَبِ الأَدْنَى كما رُوِّيْنَا 


٨٨-أو بِبَنِي الْبَنِينَ كَيْفَ كَانُوا

سِيَّانِ فِيهِ الجَمْعُ والوُحْدَانُ 


٨٩-ويَفْضُلُ ابنُ الأُمِّ بالإِسْقاطِ

بالْجَدِّ فافْهَمْهُ عَلى احْتِياطِ 


٩٠-وبِالبَناتِ وبَنَاتِ الابْنِ

جَمْعاً وَوُحْدَاناً فَقُلْ لِي زِدْنِي 


٩١-ثُمَّ بَناتُ الإبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى

حَازَ الْبَناتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتى 


٩٢-إلاَّ إِذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ

مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى ما ذَكَرُوا 


٩٣-ومِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاتِي

يُدْلِينَ بِالْقُرْبِ مِنَ الجِهاتِ 


٩٤-إذا أخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا

أسْقَطْنَ أوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا 


٩٥-وإنْ يَكُنْ أخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا

عَصَّبهُنَّ باطِناً وظاهِرَا 


٩٦-وَلَيْسَ ابنُ الأخِ بِالْمُعَصِّبِ

مَنْ مِثْلُهُ أوْ فَوْقَهُ فِي النَّسَبِ 


باب المشتركة

٩٧-وإنْ تَجِدْ زَوْجاً وأُمًّا وَرِثَا

وإِخْوَةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا 


٩٨-وإِخْوَةً أيضاً لأُمٍّ وأَبِ

واسْتَغْرَقوا المالَ بفَرْضِ النُّصُبِ 


٩٩-فاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ

واجْعَلْ أَباهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ 


١٠٠-واقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ

فَهَذِهِ الْمَسْأَلةُ الْمُشْتَرِكَهْ 


باب الجد والإخوة

١٠١-ونَبْتَدِي الآنَ بِما أَرَدْنَا

فِي الجَدِّ والإِخْوةِ إذْ وَعَدْنَا 


١٠٢-فألْقِ نحْوَ ما أَقُولُ السَّمْعَا

واجْمَعْ حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمْعَا 


١٠٣-واعْلَمْ بأنَّ الْجَدَّ ذو أَحْوالِ

أُنْبِيكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي 


١٠٤-يُقاسِمُ الإخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا

لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بالأَذَى 


١٠٥-فتارةً يَأْخُذُ ثُلْثاً كامِلاً

إنْ كانَ بِالقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلًا 


١٠٦-إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذو سِهَامِ

فاقْنَعْ بِإيضاحِي عَنِ اسْتِفْهامِ 


١٠٧-وتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِي

بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ والأَرْزاقِ 


١٠٨-هَذا إذا مَا كانَتِ الْمُقَاسَمَهْ

تَنْقُصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ 


١٠٩-وتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ

وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحالِ 


١١٠-وهْوَ مَعَ الإِناثِ عِنْدَ القَسْمِ

مِثْلُ أَخٍ فِي سَهْمِهِ والْحُكْمِ 


١١١-إلا مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا

بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا 


١١٢-واحْسُبْ بَنِي الأبِ لَدَى الأعْدَادِ

وارفُضْ بَنِي الأُمِّ مع الأَجْدادِ 


١١٣-واحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ العَدِّ

حُكْمَكَ فِيهِم عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ 


١١٤-واسْقِْط بني الإخوةِ بالأجدادِ

حُكْماً بعدْلٍ ظاهِِر الإرشادِ 


باب الأكدرية

١١٥-والأُخْتُ لا فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَها

فِيما عَدا مَسْألَةٍ كَمَّلَهَا 


١١٦-زوْجٌ وأُمٌّ وهُمَا تَمَامُها

فاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عَلَّامُها 


١١٧-تُعْرَفُ يا صاحِ بالأَكْدَرِيَّهْ

وهْيَ بِأنْ تَعْرِفَها حَرِيَّهْ 


١١٨-فيُفْرَضُ النِّصْفُ لَها والسُّدْسُ لَهْ

حتَّى تَعُولَ بِالفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ 


١١٩-ثُمَّ يَعُودَانِ إِلى الْمُقَاسَمَهْ

كَما مَضَى فاحْفَظْهُ واشْكُرْ ناظِمَهْ 


باب الحساب

١٢٠-وإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسابِ

لِتَهْتَدِي بِهِ إِلى الصَّوابِ 


١٢١-وتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ والتَّفْصِيلَا

وتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلاَ 


١٢٢-فاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ فِي الْمَسَائِلِ

ولا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بِذَاهِلِ 


١٢٣-فإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ

ثَلاثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ 


١٢٤-وبَعْدَها أرْبَعَةٌ تَمَامُ

لا عَوْلَ يَعْرُوها ولا انْثِلامُ 


١٢٥-فالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أسْهُمٍ يُرَى

والثُّلْثُ والرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا 


١٢٦-والثُّمْنُ إنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ

فأصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ 


١٢٧-أربَعَةٌ يَتْبَعُها عِشْرُونَا

يَعْرِفُها الْحُسَّابُ أَجْمَعُونَا 


١٢٨-فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُ

إنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ 


١٢٩-فتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ

فِي صُورَةٍ معروفةٍ مُشْتَهَرَهْ 


١٣٠-وتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيها بِالأَثَرْ

في العَوْلِ أفْراداً إلى سَبْعَ عَشَرْ 


١٣١-والْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ

بِثُمْنِهِ فاعْمَلْ بِما أقُولُ 


١٣٢-والنِّصْفُ والْبَاقِي أو النِّصْفانِ

أصْلُهُما فِي حُكْمِهُمُ اثْنَانِ 


١٣٣-والثُّلْثُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَكُونُ

والرُّبْعُ مِنْ أرْبَعَةٍ مَسْنُونُ 


١٣٤-والثُّمْنُ إنْ كانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ

فَهَذِهِ هِيَ الأصُولُ الثانِيَهْ 


١٣٥-لا يَدْخُلُ العَوْلُ عَلَيْها فاعْلَمِ

ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها واقْسِمِ 


١٣٦-وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ

فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ 


١٣٧-فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أصْلِهَا

مُكَمَّلاً أوْ عائِلاً مِنْ عَوْلِهَا 


باب السهام

١٣٨-وإنْ تَرَ السِّهامَ لَيْسَتْ تَنْقَسِمْ

عَلَى ذَوِي الْمِيراثِ فاتْبَعْ ما رُسِمْ 


١٣٩-واطْلُبْ طَرِيقَ الاخْتِصارِ فِي العَمَلْ

بِالوِفْقِ والضَّرْبِ يُجانِبْكَ الزَّلَلْ 


١٤٠-وارْدُدْ إِلى الْوَفْقِ الَّذِي يُوافِقُ

واضْرِبْهُ فِي الأصلِ فأنْتَ الحاذِقُ 


١٤١-إنْ كانَ جِنْساً واحِداً أوْ أكْثَرَا

فاتبع سبيل الحق واطرح المرا


١٤٢-وإِنْ تَرَ الكَسْرَ عَلَى أجْناسِ

فإنَّها فِي الْحُكْمِ عِندَ النَّاسِ 


١٤٣-تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةِ أقْسَامِ

يَعْرِفُها الْمَاهِرُ فِي الأَحْكامِ 


١٤٤-مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ

وبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصاحِبُ 


١٤٥-والرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ

يُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهِنَّ الْعارِفُ 


١٤٦-فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ واحِدَا

وخُذْ مِنَ الْمُناسِبَيْنِ الزَّائدَا 


١٤٧-واضْرِبْ جَميعَ الْوَفْقِ فِي الْمُوافِقِ

واسْلُكْ بِذاكَ أَنْهَجَ الطَّرائِقِ 


١٤٨-وخُذْ جَمِيعَ الْعَدَدِ الْمُبايِنِ

واضْرِبْهُ فِي الثَّانِي ولا تُدَاهِنِ 


١٤٩-فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فاحْفَظَنْهُ

واحذَرْ هُدِيتَ أنْ تَزيغَ عَنْهُ 


١٥٠-واضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلَا

وأحْصِ ما انضمَّ ومَا تَحَصَّلَا 


١٥١-واقسِمْهُ فالقَسْمُ إذاً صَحِيحُ

يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والفَصِيحُ 


١٥٢-فَهَذِهِ مِنَ الْحِسابِ جُمَلُ

يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمَلُ 


١٥٣-مِنْ غَيْرِ تَطْويلٍ ولا اعْتِسافِ

فاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهُوَ كافِ 


باب المناسخة

١٥٤-وإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ

فَصَحِّحِ الْحِسابَ واعْرِفْ سَهْمَهُ 


١٥٥-واجْعَلْ لَهُ مَسْأَلةً أُخْرَى كَما

قدْ بُيِّنَ التَّفْصيلُ فِيما قُدِّمَا 


١٥٦-وإنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْها تَنْقِسِمْ

فارْجِعْ إلى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ 


١٥٧-وانْظُرْ فإِنْ وافَقَتِ السِّهامَا

فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَها تَمامَا 


١٥٨-واضْرِبْهُ أوْ جَمِيعَها في السَّابِقهْ

إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُما مُوافَقَهْ 


١٥٩-وكُلُّ سَهْمٍ فِي جَميعِ الثَّانِيهْ

يُضْرَبُ أوْ فِي وَفْقِها عَلانِيهْ 


١٦٠-وأسْهُمُ الأُخرى فَفِي السِّهامِ

تُضْرَبُ أوْ فِي وَفْقِها تَمَامِ 


١٦١-فهذه طَرِيقَةُ الْمُناسَخَهْ

فارْقَ بِها رُتْبَةَ فَضْلٍ شامِخَهْ 


باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل

١٦٢-وإنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمالِ

خُنْثى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ 


١٦٣-فاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ واليَقينِ

تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ والتبيينِ 


١٦٤-واحْكُمْ عَلَى الْمفْقودِ حُكْمَ الْخُنْثى

إنْ ذَكَراً يكونُ أوْ هُو أُنْثى 


١٦٥وهَكَذا حُكْمُ ذَواتِ الْحَمْلِ

فابْنِ عَلَى الْيَقِينِ والأَقَلِّ 


باب الغرقى والهدمى والحرقى

١٦٦-وإنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أوْ غَرَقْ

أوْ حادِثٍ عَمَّ الْجَمِيعَ كالْحَرَقْ 


١٦٧-وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حالُ السَّابِقِ

فَلا تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زاهِقِ 


١٦٨-وعُدَّهُمْ كأنَّهُمْ أجانِبُ

فَهَكَذا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الصَّائبُ 


الخاتمة

١٦٩-وَقَدْ أَتَى القَولُ عَلَى مَا شِئْنَا

مِن قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ إِذْ بَيَّنَّا 


١٧٠-عَلَى طَرِيقِ الرَّمْزِ والْإِشَارَهْ

مُلَخَّصًا بأَوْجَزِ الْعِبَارَهْ 


١٧١-فالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمامِ

حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الدَّوامِ 


١٧٢-نسْأَلُهُ العَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ

وَخَيْرَ ما نأْمُلُ فِي الْمَصِيرْ 


١٧٣-وغَفْرَ ما كانَ مِنَ الذُّنُوبِ

وسَتْرَ ما كَانَ مِنَ العُيُوبِ 


١٧٤-وأفْضَلُ الصَّلاةِ والتَّسْلِيمِ

عَلَى النَّبِيَّ الْمُصْطَفى الْكَرِيمِ 


١٧٥-مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنامِ العَاقِبِ

وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَناقِبِ 


١٧٦-وصَحْبِهِ الأَمَاجِدِ الأبْرارِ

الصَّفْوةِ الأَكابِرِ الأَخْيارِ