قوله (معيارا) كمكيال ما يقدر به الشيء والمراد بالعلوم النتائج ولما كان بقية الأشكال ترد إليه عند تحقق إنتاجها جعل كأنه ميزان لهـا يعرف به صحيحها من فاسدها.
قوله (دستورا) قال في القاموس الدستور بالضم النسخة المعلومة للجماعات التي فيها تحريرها معربة والجمع دساتير اهـ فقول الشارح أي قانونا تفسير باللازم.
قوله (والمنتج من ضروب الشكل الثاني أربعة) لانه يسقط بالشرط الأول من شرطيه وهو اختلاف المقدمتين بالإيجاب والسلب ثمانية أضرب و بالثانى أربعة.
قوله (ومن الثالث ستة) لأنه يسقط بالشرط الأول وهو ايجاب الصغرى ثمانية أضرب و بالثانى وهو كلية إحدى المقدمتين اثنان.
قوله (ثمانية عند المتأخرين) لأنهم جعلوا الشرط في انتاجه أحد أمرين إما إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما والأمر الثاني يقتضى إنتاج ثلاثة أضرب زيادة على ماعند المتقدمين وهي السالبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى والموجبة الكلية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى والسالبة الكلية الصغرى مع الموجبة الجزئية الكبرى فهذه الثلاثة منتجة عند المتأخرين وإن اجتمع في كل منهما خستان وقوله وخمسة عند المتقدمين وذلك لأنهم شرطوا فيه عدم جمع الخستين إلا في صورة وهي ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية فيسقط باشتراط عدم جمع الخستين ثمانية وباشتراط كون الكبرى سالبة كلية في الصورة المستثناة ثلاثة الموجبة الجزئية صغرى مع غير السالبة الكلية.