وقد وجاء المتأخرون من الحنفية فستحسنوا منه الجار من التصرف في عقاره بطريقة تؤذي جاره لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ولكنه بينوا أن القضاء لا يتدخل في كل ضرر بل في الضرر البائع وهو كما قال الهمام في فتح القدير: (هو ما يكون سببا للهدم، وما يوهن البناء سبب له)، فلا يعتبر من الضرر الفاحش من أشعة الشمس من الوصول للجار ونحول ذلك.