آخر تحديث بتاريخ 20 مايو 2026
آخر تحديث بتاريخ 20 مايو 2026
المبدأ الأساسي:
الأصل في الأعمال والمعاملات الإباحة والحل، ما لم ينص دليل الشريعة الإسلامية أو هذا الدستور على منعه.
النطاق:
تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة التجارية، والمعاملات المالية، والخدمات، والمنتجات، والمشاريع التعاونية التي يتم إجراؤها أو الترويج لها من قبلنا كـ فرد / شركة / مؤسسة.
يحظر منعاً باتاً المشاركة أو الترويج أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يلي:
مخالفة الشريعة: كل ما يخالف نصاً أو روحاً في الشريعة الإسلامية بجميع فروعها.
الضرر العام والخاص:
كل ما هو ضار بالصحة في ذاته أو يترتب عليه ضرر صحي مؤكد أو غالب.
كل ما ينتج عنه إضرار بالبيئة أو الممتلكات العامة أو الخاصة بشكل غير مبرر.
الظلم والعدوان والاحتلال:
كل ما يدعم الظلم أو يعين كياناً ظالماً أو كيانات ظالمة.
كل ما ينتمي بشكل مباشر للكيان المحتل أو يدعمه بصورة أساسية.
النجاسات والخبائث:
كل ما هو نجس في ذاته أو يترتب عليه نجاسة في العمل أو المنتج النهائي.
المنافسة غير الشريفة والغش في الملكية الفكرية:
كل ما يتعلق بقرصنة المنتجات، أو نسخ البرامج أو المحتوى المحمي دون إذن، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية المعترف بها والمحمية شرعاً.
التدليس والاحتيال الإلكتروني:
التعامل مع أي أنشطة أو خدمات تهدف إلى الاحتيال المالي، أو اصطياد البيانات الشخصية (Phishing)، أو نشر البرمجيات الخبيثة، أو إنشاء هويات زائفة بغرض الغش أو الإضرار بالغير.
يحظر التعامل في المواد التالية استناداً إلى الشريعة أو الضرر الصحي:
الميتة والدم والمحرمات:
الميتة بجميع أنواعها (مثل الحيوانات النافقة أو غير المذكاة شرعاً)، ويستثنى من ذلك صيد البحر (الأسماك وما شابهها).
الدم والأطعمة والمستحضرات التي تتكون من الدماء المسفوحة أو ما تجلط من الدماء (باستثناء أكباد وطحال الذبائح الحلال).
لحوم الخنازير ولحوم الجيف ولحوم الحيوانات الجلَّالة (التي تتغذى على النجاسات)، واللحوم غير المذكاة.
المُسكِرات والمخدرات:
كل ما يذهب العقل من خمور أو عقاقير مخدرة أو مركبات كيميائية مُسكِرة أو مفتِّرة.
المشروبات الضارة:
جميع أنواع المشروبات الغازية لضررها الصحي على الجسم وخداع المستهلك.
مشروبات الطاقة أو أي منتجات يدخل فيها مبدأ "بيع الوهم" والمبالغة الكاذبة في الفوائد.
يحظر التعامل في كافة المعاملات المالية التي تتضمن ما يلي:
الربا والقروض الربوية:
كل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقروض الربوية والربا بجميع أنواعه (كالزيادة في القروض، أو بيع العملات دون تقابض، أو زيادة مدد سداد الأقساط بمقابل مالي، أو فرض غرامات ربوية على التأخير).
القمار والميسر: جميع أشكال القمار، واليانصيب، والمراهنات، والمسابقات القائمة على الحظ المجرد (الميسر).
الغَرَر الفاحش (الجهالة المفرطة):
بيع أو شراء أو الترويج لأي منتج أو خدمة يوجد فيها غرر وجهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع، أو بيع ما لا يملك (ما لم يكن سَلماً أو استصناعاً مشروعاً بضوابطه).
أمثلة على الغَرَر المحظور (في سياق الأعمال الحديثة):
بيع المعدوم: بيع سلع أو خدمات غير موجودة أو غير مملوكة للمتعاقد وقت العقد (ما لم يكن عقد استصناع أو سَلم بضوابطهما الشرعية).
الجهالة في الثمن أو المُثمَّن: عدم تحديد السعر النهائي أو مواصفات المنتج الأساسية بشكل واضح ونافٍ للجهالة.
المضاربات عالية المخاطر: التعامل بعقود مالية أو استثمارية تنطوي على مخاطرة عالية جداً ومبهمة، حيث لا يستند العقد إلى أصل حقيقي أو ضمانات واضحة.
التعاقد دون رؤية أو وصف دقيق: بيع سلع لم تُشاهد ولم توصف وصفاً دقيقاً كافياً لرفع الجهالة، في حال لم يكن هناك "خيار الرؤية" للمشتري.
التسويق الشبكي والهرمي والمكاسب غير العادلة:
كل ما يتعلق بالترويج أو المشاركة في أنظمة التسويق الهرمي (Pyramid Schemes)، أو أنظمة التسويق الشبكي (Multi-Level Marketing - MLM) التي يكون فيها الربح معتمداً بشكل أساسي على ضم مشتركين جدد (رسوم الانضمام أو العضوية) بدلاً من بيع المنتج الحقيقي، أو أي مكاسب تعتمد على خسائر الآخرين بشكل غير عادل (Zero-Sum Games).
الاحتيال والوعود الكاذبة بالربح السريع:
كل ما يتعلق بالترويج أو المشاركة في برامج أو خدمات أو منتجات تعتمد على الاحتيال الصريح أو الوعود غير الواقعية والمضللة للربح السريع أو "الثراء في وقت قصير" دون مجهود حقيقي أو دون أساس اقتصادي ومنطقي واضح، مما يعد تدليساً على المتعاقدين أو المستهلكين.
التداول والمضاربة في العملات الرقمية والأصول المشفرة:
كل ما يتعلق بالتداول أو المضاربة في العملات الرقمية المشفرة (Cryptocurrencies) أو الأصول الرقمية التي لا تمثل أصلاً حقيقياً مادياً أو غطاءً شرعياً محدداً، أو التي تستخدم كأدوات استثمارية مضاربية. يُمنع هذا التعامل لاشتماله على الغَرَر الفاحش وخطر الوقوع في الربا والميسر. يستثنى من ذلك استخدامها كوسيلة دفع لسلعة أو خدمة قائمة ومشروعة بعد التحقق من شرعيتها وقيمتها.
التأمين التقليدي (التجاري):
كل ما له علاقة بخدمات التأمين التجاري التقليدي (كلياً أو جزئياً).
المحظور (التأمين التجاري): هو عقد معاوضة يهدف إلى الربح التجاري للمساهمين، ويحتوي على عناصر الغرر (الجهالة) والربا والميسر. يشمل ذلك غالباً تأمينات الحياة القائمة على الفائدة الربوية.
ويستثنى (التأمين التكافلي/التعاوني): وهو عقد تبرع وتعاون يهدف إلى توزيع المخاطر بين المشتركين (حَمَلة الوثائق) لا الربح من اشتراكاتهم. ويخضع لرقابة هيئة شرعية. التعامل مسموح فقط في التأمين التكافلي أو التعاوني على الممتلكات الذي يلتزم بالضوابط الشرعية المذكورة.
يحظر التعامل أو الترويج للمحتوى أو الأنشطة التي تؤدي إلى ما يلي:
نشر الفحش والرذيلة والاختلاط المحرم:
كل ما ينتج عنه نشر الفحش، أو الرذيلة، أو الإباحية بجميع أشكالها.
كل ما يشجع على الاختلاط المحرم أو يسهله (مثل برامج التعارف، وغرف المحادثات الصوتية المختلطة غير المنضبطة، أو البث المباشر غير الخاضع لرقابة شرعية).
اللباس والعورات:
ملابس النساء: كل ما يحتوى على مواد ترويجية، أو منتجات، أو خدمات متعلقة بملابس النساء التي تخالف الشريعة (ملابس غير محتشمة، الملابس التي تشف أو تظهر الجسم أو تصفه).
ملابس الرجال: كل ما يحتوى على مواد ترويجية، أو منتجات، أو خدمات متعلقة بملابس الرجال التي تخالف الحدود الشرعية لحشمة الرجل، بما في ذلك ما يصف العورة المغلظة، أو ما يشبه زي النساء أو الكفار أو الفساق أو ما يكون فيه إسراف وتفاخر محرم.
كل ما هو مخالف للشريعة الإسلامية: كل ما يحتوي على رموز المعتقدات الأخرى، بما في ذلك رموز أهل الكتاب، أو الكفار، أو الوثنيين أو رموز الشركيات، أو كل الأفكار والمعتقدات المخالفة للشريعة الإسلامية أو التوحيد الخالص، أو مشاركة الاحتفالات العقدية أو الأعياد المقدسة - بخلاف الشريعة الإسلامية - أو التهنئة بعقائد مخالفة أو مغايرة للشريعة الإسلامية.
التصوير والاحتفالات المخالفة:
المشروعات المتعلقة بتصوير النساء (التي تظهر زينتهن) أو الأفراح المختلطة أو حفلات التخرج المختلطة.
الموسيقى والمعازف:
كل ما له علاقة مباشرة بالترويج للمعازف والموسيقى والغناء (تعليم، احتفالات، مهرجانات، محافل تتضمن موسيقى كنشاط رئيسي أو أساسي).
الرياضات النسائية:
كل ما يتعلق بالرياضات النسائية أو أنشطة الصالات الرياضية النسائية التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية، أو تصوير فعالياتها أو أنشطة التدريب والترويج لها.
العرافة والغيبيات الباطلة:
كل ما يتعلق بالترويج للكهانة، وما شابهها من أنشطة محرمة أو احتيالية، أو أي خدمات تدعِّي علم الغيب أو التأثير في القدر بطرق غير مشروعة.
التشكيك في الأصول والثوابت:
كل ما ينتج عنه نشر محتوى يشكك في ثوابت الدين الإسلامي القطعية أو الطعن في الحقائق الدينية أو الأنبياء أو الصحابة أو أمهات المؤمنين أو أعلام الأمة وعلمائها المعتبرين.
يحظر استخدام أو المشاركة في الأساليب التجارية التالية:
الغش وكتمان العيوب: الغش في السلعة أو الخدمة، أو كتمان عيوبها عن المشتري، أو المبالغات التسويقية الكاذبة.
التطفيف: التلاعب بالموازين والمكاييل والأعداد (الغش في الوزن أو القياس أو الصفات للخدمات أو المنتجات).
الاحتكار والتلاعب بالأسعار: احتكار السلع الأساسية والمواد الغذائية بغرض رفع أسعارها والإضرار بالناس.
المبدأ الحاكم: نحن نؤمن بأن التنمية المستدامة والتمكين الحقيقي للأفراد والمجتمعات يتحققان من خلال القيمة المضافة، الإنتاج، والتبادل التجاري القائم على الشفافية. وبناءً عليه، وضعنا الضوابط التالية لتحديد علاقتنا بالقطاع الغير هادف للربح وأنشطة التبرعات:
أولاً: الحظر العام لأنشطة التبرعات
يُحظر تماماً المشاركة في، أو الترويج لـ، أو تقديم الخدمات التقنية أو التسويقية لأي أنشطة تتعلق بجمع التبرعات المالية أو العينية، أو التعامل مع الجمعيات والمؤسسات التي يكون نشاطها الأساسي قائماً على استجداء التبرعات، وذلك استناداً إلى:
تجنب الشبهات المالية: الابتعاد عن أي نشاط قد يشوبه غموض في مصادر الأموال أو طرق إنفاقها، ضماناً لنقاء التعاملات من أي ثغرات قانونية أو شرعية.
درء مفسدة "بيع الوهم": الحذر من البرامج التي تعتمد على استدرار العواطف دون تقديم منتج أو خدمة حقيقية ملموسة ذات قيمة اقتصادية، منعاً من الوقوع في الوعود غير الواقعية.
الخروج من مسؤولية الرقابة: إبراءً للذمة ونظراً لصعوبة التحقق من المصارف النهائية للتبرعات وضمان وصولها لمستحقيها وفق الضوابط الشرعية الدقيقة.
ثانياً: فلسفة التعامل مع الهيئات غير الربحية (الاستثناء المهني)
لا يعني هذا الحظر الانقطاع عن النفع العام، بل يحدد سياق العمل مع الهيئات غير الربحية (NPOs) وفق المعايير التالية:
التمكين لا الرعاية: نشجع وندعم المبادرات التي تهدف إلى "التدريب من أجل التوظيف"، "التمكين التقني"، أو "دعم المشاريع الناشئة"، شريطة أن يكون التعامل مهنياً وفق عقود تجارية واضحة لا تعتمد مخرجاتها على جلب الهبات.
الشفافية والمساءلة: يُشترط للتعاون مع أي جهة غير ربحية أن تكون مسجلة رسمياً، وتملك قوائم مالية مدققة ومنشورة، تضمن عدم تداخل خدماتنا المهنية مع مسارات جمع التبرعات.
استقلالية العلامة التجارية: يُمنع استخدام اسمنا أو هويتنا البصرية في أي حملات ترويجية تهدف لطلب الدعم المادي، ويقتصر الظهور على الجوانب التعليمية والتطويرية فقط.
ثالثاً: الالتزام بالتنمية والإنتاج
نلتزم بتوجيه جهودنا لدعم المشاريع القائمة على التبادل التجاري الحقيقي والإنتاج، والخدمات التي تضيف قيمة اجتماعية مباشرة بعيداً عن "اقتصاد الرعاية"، وذلك لضمان بناء مجتمع منتج يعتمد على العمل اليدوي والفكري المستدام.
المبدأ: الالتزام بالصدق التقني والوضوح الإداري لضمان جودة المخرجات ونفي الجهالة عن العقود.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والبيانات: نلتزم بعدم تطوير أو برمجة أنظمة تهدف إلى تزييف الحقائق، أو التلاعب النفسي بالمستهلكين، أو انتهاك خصوصية البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة. التقنية وسيلة للبناء والتمكين وليست للتضليل.
وضوح نطاق العمل (نفي الجهالة): يُشترط في كافة الشراكات وجود وصف وظيفي محدد (Scope of Work) يوضح المهام، والمخطط الزمني، والمقابل المادي بدقة؛ وذلك منعاً للنزاعات الناشئة عن عدم الوضوح وإبراءً للذمة من الغرر والجهالة في العقود.
تحديد المسؤولية (تبرئة الذمة من الاستخدام): تنتهي مسؤوليتنا المهنية والشرعية عند تسليم الأنظمة أو الخدمات المتفق عليها وفق المعايير المذكورة. ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية أو شرعية عن سوء استخدام العميل لهذه الأدوات في أغراض تخالف بنود هذا الدستور بعد التسليم.
شفافية العمولات والولاء المهني: في حال وجود علاقات تسويق بالعمولة (Affiliate) مع برامج أو أدوات يتم ترشيحها للعميل، نلتزم بالإفصاح التام عن ذلك. ونؤكد أن اختيار الأدوات يُبنى على الكفاءة الفنية ومصلحة المشروع أولاً، لا على قيمة العمولة.
تتم الشراكة بعقود مفصلة متفق عليها لضمان الحقوق الخاصة بكل أطراف التعاقد تبعاً لما يُتفق عليه بإذن الله.