دستور لبنان الحالي

لدستور اللبناني

الباب الأول - أحكام أساسية

مقدمة الدستور

مضافة وفقا للقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.

ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ح- الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.

ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

الفصل الأول - في الدولة وأراضيها

المادة 1- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حالياً:

شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.

شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورونت) ماراً بقرى معيصرة- حربعانة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي بريفا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.

جنوباً: حدود قضاءي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.

غرباً: البحر المتوسط.

 

المادة 2- لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

 

المادة 3- لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.

 

المادة 4- لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

 

المادة 5- معدلة وفقا للقانون الدستوري 7/12/1943

العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساماً أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون أخضر. أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً. وأما الأرزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الأرزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.

الفصل الثاني - في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

المادة 6- ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.

 

المادة 7- كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

 

المادة 8- الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.

 

المادة 9- حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

 

المادة 10- التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الاديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

 

المادة 11- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الافرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.

 

المادة 12- لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.

 

المادة 13- حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

 

المادة 14- للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.

 

المادة 15- الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.

الباب الثاني - السلطات

 

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 16- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

 

المادة 17- معدلة وفقا للقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

 

المادة 18- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

 

المادة 19- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشر أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.

تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

 

المادة 20- السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن النظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة.

أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراءا وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

 

المادة 21- لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

الفصل الثاني - السلطة المشترعة

المادة 22- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/ 1927 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

 

المادة 23- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927.

 

المادة 24- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.

وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب- نسبياً‚بين طوائف كل من الفئتين.

ج- نسبياً بين المناطق.

وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

 

المادة 25- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

إذا حل مجلس النواب وجب أن يستمل قرار الحل على دعوى لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

الفصل الثالث - أحكام عامة

المادة 26- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.

 

المادة 27- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ

21/1/1947

عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.

 

المادة 28- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929

يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.

 

المادة 29- معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927

إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعنيها القانون.

 

المادة 30- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز أبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.

تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.

 

المادة 31- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.

 

المادة 32- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة.

 

المادة 33- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

ان افتتاح العقود العادية واختتامها بجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.

 

المادة 34- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

 

المادة 35- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

جلسات المجلس علنية على أن له ان يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفس.

 

المادة 36- تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

 

المادة 37- معدل وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929

حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.

 

المادة 38- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.

 

المادة 39- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.

 

المادة 40- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو القاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

 

المادة 41- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.

أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.

 

المادة 42- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً‚السابقة لانتهاء مدة النيابة.

 

المادة 43- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.

 

المادة 44- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخباً.

وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشر نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

 

المادة 45- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.

 

المادة 46- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

 

المادة 47- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.

 

المادة 48- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.

الفصل الرابع - السلطة الاجرائية

أولاً: رئيس الجمهورية

المادة 49- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 والقانون الدستوري رقم 687 تاريخ 13/10/1998 ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. (مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئيس الياس الهراوي وفقا للقانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995، كما مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004)

كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنيين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ احالتهم على التقاعد.

لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام.

 

المادة 50- عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الاخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:

"أحلف بالله العظيم أني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

 

المادة 51- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها.

 

المادة 52- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

المادة 53- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.

2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم.

5- يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.

10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

12- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

 

 

المادة 54- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.

 

المادة 55- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و 77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.

تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.

وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور.

 

المادة 56- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً‚من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون اصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.

 

المادة 57- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.

وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.

 

المادة 58- معدلة وفقا للقانون الدستوريتاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً‚من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

المادة 59- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

 

المادة 60- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.

أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

 

المادة 61- يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة رئاسة خالية إلى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.

 

المادة 62- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

 

المادة 63- مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا يجوز زيادتها ولا انقاصها مدة طيلة ولايته.

ثانياً: رئيس مجلس الوزراء

المادة 64- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية:

1- يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكماً‚نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.

2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً‚من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها.

6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.

7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

 

ثالثاً: مجلس الوزراء

المادة 65- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:

1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبولهم استقالتهم وفق القانون.

4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.

5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:

تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء.

 

المادة 66- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.

يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به.

يتحمل الوزراء اجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة افعالهم الشخصية.

 

المادة 67- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

للوزراء أن يحضروا إلى المجلس ان شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.

 

المادة 68- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.

 

المادة 69- معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929، القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990،

1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:

أ- إذا استقال رئيسها.

ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.

ج- بوفاة رئيسها.

د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

ه-- عند بدء ولاية مجلس النواب.

و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.

3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

 

المادة 70- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

 

المادة 71- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.

 

المادة 72- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم اقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.

الباب الثالث

أ- انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 73- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 22/5/1948 والقانون الدستوري تاريخ 24/4/1976

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.

وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

 

المادة 74- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

 

المادة 75- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.

ب- في تعديل الدستور

المادة 76- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

 

المادة 77- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يمكن أيضاً اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذٍ على الوجه الآتي:

يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً باعادة النظر في الدستور.

على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرح على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذٍ أما اجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله واجراءا انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر.

ت- في أعمال مجلس النواب

المادة 78- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17 /10/ 1927

إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. على انه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.

 

المادة 79- معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.

وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً.

الباب الرابع - تدابير مختلفة

أ- المجلس الأعلى

المادة 80- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

ب- في المالية

المادة 81- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

 

المادة 82- لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون.

 

المادة 83- كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.

 

المادة 84- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة.

 

المادة 85- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.

أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

 

المادة 86- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيأً ومعمولاً به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل.

على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية.

 

المادة 87- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

 

المادة 88- لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

 

المادة 89- لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.

الباب الخامس - أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم

المادة 90- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

 

المادة 91- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

 

المادة 92- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

 

المادة 93- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947.

 

المادة 94- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

الباب السادس - أحكام نهائية ومؤقتة

المادة 95- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

وفي المرحلة الانتقالية:

أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

 

المادة 96- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

 

المادة 97- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

 

المادة 98- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

 

المادة 99- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

 

المادة 100- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

 

المادة 101- ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.

 

المادة 102- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

ألغيت كل الأحكام الإشتراعية المخالفة لهذا الدستور.

أذيع في 23 أيار سنة 1926